6 معلومات لا تعرفها عن قرار تدوين الأسعار على السلع
هناك عدد من التساؤلات حول قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الخاص بتدوين الأسعار على السلع، والطريقة التي سيجرى بها تدوين السعر على كل عبوة بين البقالين التموينيين وأصحاب المحلات.
ويرصد «الدستور»، في هذا التقرير 6 معلومات لا يعرفها الكثيرون، ومن الممكن أن تحدث لبسًا، وهي كالتالي:
1- توحيد السعر لنفس المنتج غير ملزم فى كافة منافذ البيع، بشرط وضوح سعر البيع النهائى للمستهلك فى الفاتورة.
2- يجوز لتاجر الجملة تخفيض السعر المثبت فى فاتورة المورد لتاجر التجزئة، بشرط ذكر السعر المخفض فى الفاتورة الضريبية لتاجر التجزئة.
3- ضرورة وجود صورة طبق الأصل من الفاتورة مختومة أو موقعة «بخط واضح ورقم قومى» من التاجر.
4- يجوز لتاجر التجزئة تخفيض السعر المعلن للمستهلك عن السعر المثبت فى الفاتورة، بشرط ذكر السعر المنخفض فى الفاتورة الضريبية للمستهلك.
5- يجوز للمورد إصدار فاتورة لنفس السلعة لموردين مختلفين بسعر بيع نهائى مختلف، بشرط وضوح بيان السلعة وسعر بيع المستهلك فى كل فاتورة، مع بيان واضح لأسباب المورد فى اختلاف سعر بيع المستهلك.
6- معروف عن بعض الأماكن بيع السلع بأسعار مرتفعة، وبرضاء الزبائن، وعلى سبيل المثال محطات الوقود والمحلات الراقية ينطبق عليها القرار، وعلى المورد تحديد السعر المناسب للبيع وفقا لطبيعة عملائه، وعلى سبيل المثال علبة لبن تباع فى السلاسل بسعر 10 جنيهات لا بد ألا يزيد على 10 جنيهات، ونفس السلعة من نفس المورد تباع فى محطة بنزين بسعر 12 جنيها لا بد من فحص فاتورة المورد، وألا يقل فى الفاتورة عن 12 جنيها.