«عمران»: يجوز للمرأة أن تخرج بثوب «مزخرف» شريطة «عدم الفتنة»
قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لا يشترط في لباس المرأة الألوان القاتمة، ولا مانع أن تلبس المرأة المسلمة الملابس الملونة، بالألوان الزاهية، بشرط ألا تكون لافتة للنظر، أو تثير الفتنة.