اللقطة التى يجدها عامل الفندق.. ما حكمها الشرعى ومن صاحبها؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المعلوم شرعًا أنَّ حفظ المال وعدم إضاعته أو إتلافه من مقاصد الشريعة الاسلامية؛ إلا أنه قد يفقده صاحبه أو يضيع منه ويجده شخص آخر، وهو ما يُسمى بـ «الُلقطة». وأكدت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أنَّ ضياعَ المال من صاحبه لا يخرجه عن ملك صاحبه، والشرع إنما أَذِنَ في التقاطه