رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المجالس النيابية: المنع من السفر بالوسائل القضائية وبمدة زمنية محددة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

شرح المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، إجراءات المنع من السفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: لا بد من الوقوف على ما كان ينظم المنع من السفر سابقًا، لا سيما، ومن حسنات مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد أنه نفذ الاستحقاقات الدستورية، بحيث جعل المنع من السفر بالوسائل القضائية، فى أن تكون محددة المدة.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا: نؤكد أن قرار المنع من السفر محض إجراء احترازي وليس عقوبة، ويجب أن نؤكد أن لدينا نيابة عامة رشيدة تعلم القرار المناسب من واقع القضايا والأوراق، وكل قرارات النيابة العامة رشيدة، وليس لديها وقت فى إصدار مثل هذه القرارات إلا إذا كانت معايير الضرورة تفرض عليها اتخاذ هذا القرار.

وكان مجلس النواب قد وافق على نص المادة المنظمة لإجراءات المنع من السفر.

وتنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.