هل يجوز تمييز الابنة في العطيّة؟.. خالد الجندي يجيب
قال خالد الجندي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "دي أم سي"، إنه في خضم النقاشات المستمرة حول حقوق الأبناء وحقوق المورثين برز تساؤل شائع حول مدى جواز تصرف المورث في أمواله حال حياته، خاصة عندما يتعلق الأمر بتخصيص أحد الأبناء بهبة أو عطية.
ونوه إلى أن دار الإفتاء حسمت الجدل مؤخرًا ببيان واضح ومُستند إلى الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن للأب أو الأم الحق الكامل في التصرف في أموالهما أثناء حياتهما، وهذا التصرف يُعد هبة أو عطية، وليس وصية؛ لأن الوصية لا تُنفذ إلا بعد الوفاة ويُشترط ألا تكون للورثة.
وأكد أن دار الإفتاء استشهدت بمواقف الصحابة رضي الله عنهم الذين قاموا بتخصيص بعض أبنائهم بعطايا خلال حياتهم، فعلى سبيل المثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى حديقة لابنته عائشة، واستأذنها لاحقًا لتُدرج في التركة، بالإضافة إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل ابنه عاصم بعطية خاصة أثناء حياته.
وتابع أنه لو كان هذا التصرف محرمًا، لما أقدم عليه الصحابة، خاصة وأن هذه التصرفات نُقلت دون اعتراض من أحد، مضيفًا أن العطية والهبة تخضع لضوابط معينة منها أن تكون في حياة المورث وبكامل صحته العقلية وأن تتم بالتساوي بين الأبناء، إلا إذا كانت هناك ظروف تقتضي التفضيل لأحدهم، مثل احتياجات خاصة أو ظروف طارئة.