البرلمان يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط يمس الأمن القومى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، على المادتين (29) و(30) من مشروع القانون الذي يحظر بعض الأنشطة على اللاجئين.
وجاء نص المادة (29) كالآتي:
يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
ونصت المادة (30):
يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
كما وافق البرلمان على المادة (31) التي نصت على:
يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
ووافق مجلس النواب أيضًا على المادة (32):
لا يُعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.
وجاء مشروع القانون مستهدفًا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم