الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أحكام المحكمة الدستورية العليا في 12 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية التي انعقدت في 9 نوفمبر الجاري.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
وتضمنت الأحكام الحكم في الدعوى رقم 28 لسنة 18 قضائية دستورية المقامة من شركة النصر للسيارات والصادر فيه حكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند "ب" من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 67لسنة 1974، بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنيابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى.
وكذلك الحكم في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، ثباتًا لا يزايله مرور عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).