هل المرأة بعد موتها يذهب ذهبها إلى بنتها؟.. "الجندى" يجيب
علّق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على جواز إعطاء المرأة جزءًا من مالها أو "مساغها" لبنتها في حياتها، مؤكدًا أن هذا الأمر بناءً على فتوى مستندة إلى أحاديث نبوية شريفة.
وأضاف الجندي، اليوم، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أنه في الفقه الإسلامي، الشافعية والحنفية والمالكية استدلوا بالتسوية بين الأبناء في العطية، وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: "سَوُّوا بينهم"، وهذا يدل على أن التوزيع بين الأبناء يجب أن يكون بالعدل، وأن المرأة إذا رغبت في إعطاء مالها لبنتها، فهذا جائز في حياتها".
وتابع: "أما بالنسبة لو ماتت السيدة هل سيذهب الذهب تلقائيًا إلى البنت بعد وفاة والدتها، فهذا لا يجوز إلا إذا وافق باقي الأبناء على ذلك".
وأوضح، أن هذا المبدأ يتعلق بالعطية في الحياة فقط، وأنه إذا ماتت المرأة، فإن الميراث يبقى محكومًا بما ورد في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وفقًا لما يقرره الله تعالى في آيات القرآن الكريم، داعيًا المسلمين إلى الاهتمام بتعلم الأحكام الشرعية والفتاوى الحديثة التي تهم حياتهم اليومية.
وأشار، إلى أن قضايا العطايا والميراث تشغل الكثير من الأذهان وتحتاج إلى دراية جيدة بالأحكام، مضيفًا: "ارجوكم، اقرأوا كتاب فتاوى تشغل الأذهان، وتعلموا فتاوى دار الإفتاء، لأن هذه القضايا مهمة وتمس كل فرد منا في حياته".