رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. حيثيات حبس إمام عاشور 6 أشهر.. لاعب الأهلى سب الأمن: "انتوا ولاد..."

أمام عاشور
أمام عاشور

أودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد حيثيات حكمها بـحبس أمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ١٢٣٨٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ أكتوبر المقيدة برقم ٢٦٨٤ لسنة ٢٠٢٤ جنح أول زايد في الاستئناف المقدم من النيابة العامة.

تضمنت الحيثيات بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، حيث تخلصت وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم إمام عاشور أنه في يوم ٢٠٢٤/٦/١٩ بدائرة قسم أول الشيخ زايد.

حيثيات حبس اللاعب أمام عاشور 6 أشهر 

ضرب عمدا المجني عليه عبدالله مصطفي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات، التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات.

على سند ما قرره المجني عليه عبدالله مصطفي مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه, ما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام آخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني، وذلك أثناء قيامه باستيقاف المشكو في حقه أثناء قيامه وبرفقته أشخاص آخرون بالبحث عن أحد الأشخاص قام بمعاكسة زوجته أثناء خروجها من سينما أركان بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ حوالي الساعة السابعة صباحا، وعلل سبب تأخره في الابلاغ عن الواقعة كونه يتلقي العلاج اللازم ومراجعة إدارة المول.

حيث ورد التقرير الطبي رقم ١١٨٤٤ الصادر من مستشفي زايد المركزي والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/۲۰ الساعة ١٢ مساء. والثابت به بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه/ عبدالله مصطفي تبين وجود كدمة بالساق اليمني، حيث وردت تحريات المباحث والمؤرخة ۲۰۲/۸/۲۸ والتي أجراها رئيس وحدة مباحث قسم أول شرطة الشيخ زايد، والتي أشارت إلى أنه بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٤ السـ ۵:۵۰ ساعة صباحا تقريبا تم رصد مقطع فيديو للمدعوة ياسمين حافظ - زوجة اللاعب إمام عاشور– صحبة مرافقيها أثناء خروجهم من دور العرض وقيام أحدهم بالتحدث مع مجموعة من الأشخاص غير محددين استغرق الوقت بضعة ثوان لم تتجاوز الدقيقة "لم تتوصل التحريات إلى حقيقة وسبب ذلك الحديث".

عقب ذلك بدقائق حضر المشكو في حقه إمام عاشور- لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي إلي المول محل الواقعة وكان صحبته مجموعة من الشباب "غير محددين ودلفوا إلى المول في حالة اندفاع وصولا إلى منطقة موقف السيارات (الجراج) حيث تقابل مع المجني عليه، وحدثت بينهما مشادة كلامية حول تخاذل أمن المول في التعامل مع واقعة معاكسة زوجته التي اتصلت به هاتفيا وأخبرته بتعرضها لتحرش لفظي أثناء تواجدها أمام شباك حجز تذاكر العرض مع استمرار اندفاع اللاعب ومرافقيه حاول أفراد الأمن ومنهم المجني عليه الذي حاول استيقافه، حفاظا علي المول لكون الوقت مبكر إلا أن المشكو في حقه/ إمام عاشور استخدم يديه في دفعهم وجذب المجني عليه من ملابسه فقام الأخير بمحاولة الهرب، فلحق به اللاعب وأنصاره ما أدي إلي سقوط المجني عليه أرضا، وتدافعت الأعداد الموجودة حول جسد المجني عليه، واستمرت حالة من الهرج حتي تدخل العقلاء من الحاضرين لتحجيم اندفاع اللاعب وأنصاره المتواجدين، وقام اللاعب بمحاولة مساعدة المجني عليه المسجي أرضا للنهوض.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال المجنى عليه.. عبدالله مصطفي - مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان ردد مضمون أقواله استدلالا، وأضاف أن الأشخاص الذين كانوا برفقة المتهم كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثة متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وقد أثبت السيد المحقق أنه تلاحظ له بمناظرة المجني عليه تبين له وجود أثار ما بعد كدمة وتورم خفيف بالساق اليمني.

بسؤال إيهاب إسماعيل (مدير شاشات لدور العرض السينمائي بمول أركان) شهد بأنه أثناء ممارسته مهام عمله أكد عدم حدوث مضايقات أو وقائع تحرش جرت خلال حفلات عرض ذلك اليوم.

وبسؤال إسلام سامي- مدير عمليات أركان بلازا وعقيد سابق- شهد أنه ولدى عمله بمول أركان بلازا تبلغ بدخول قرابة خمسة عشر شخصا للمول في غير المواعيد المحددة للعمل ولم يمتثلوا للأمن الإداري؛ لفحص سبب حضورهم وعكفوا على الدلوف مسرعين أسفل المول بالمنطقة 81 فتتبعهم المجني عليه عبدالله وآخرون من أفراد الأمن، وما إن وصل إليهم أبصر المجني عليه مغشيا عليه أرضًا وبسؤاله للمشكو فى حقه إمام عاشور عما جرى أفاده بتعرض زوجته للمضايقة فحاول مشرف الأمن استيقافه لسؤاله عن سبب دخوله للمول فلم يمتثل لهم وأخبره المجني عليه آنذاك أن المشكو في حقه دفعه أرضا فسقط مغشيا عليه وتعدى آخرون عليه بالركل بالأرجل إبان سقوطه.

وبسؤال سعيد شوقي- مشرف أمن بمول أركان بلازا- شهد أنه حال مباشرة عمله بمول أركان أبصر المشكو في حقه وبرفقته حوالي خمسة عشر فردا، مهرولين لداخل المول فحاول استيقافهم لسؤالهم عن سبب مجيئهم دون ساعات العمل المحددة وبمجرد بسؤال المشكو في حقه تعدى عليه سبا متلفطا "أنتم.. أنا مراتي اتعاكست" وتتبعهم رفقه مشرف الأمن المجني عليه، فقام المشكو في حقه بدفع المجني عليه أرضا وقام الأشخاص الذين برفقته بركله بالأقدام بجسده استقرت الضربات بضلعه الأيسر وقدمه اليمني.

بسؤال عادل ناصر- فرد أمن بمول أركان بلازا- شهد أنه لدى عمله بمول أركان بلازا أبصر أحد الأشخاص رفقة زوجة المشكو في حقه إمام عاشور فاستوقفه وسأله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح وأفاده بحضور لاعب كرة القدم إمام عاشور حتى أبصره رفقة آخرين مسرعين ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبدالله الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظًا "انتوا أمن ولاد... وسب الدين" فتتبعهم مشرفو الأمن حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفو الأمن محاولة الاستفسار عن سنهم فأفاده أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسنيما ودفع المجنى عليه عبدالله مدبولى أرضا فسقط مغشيًا عليه أرضا وقام الأشخاص الذين برفقته بركله بالأقدام بجسده استقرت الضربات بضلعه الأيسر وقدمه اليمني.

إمام عاشور أنكر الاتهام 

بسؤال عمر حافظ شهد بأنه حال تواجده رفقة زوجته وشقيقة زوجته، وشقيقته ياسمين (زوجة المشكو في حقه) وبرفقتهم شقيقهم معاذ بسينما مول أركان بالشيخ زايد قام أحد الأشخاص بمعاكسة شقيقته فقاموا بالاتصال الهاتفي بالمشكو في حقه فطلب منهم إبلاغ الأمن للتحفظ عليهم لحين قدومه لتحرير محضر بالواقعة، وبالفعل أخبر أفراد الأمن بذلك وأشار له علي هؤلاء الأشخاص باصطحابهم أفراد الأمن لأسفل المول بموقف السيارات حيث مكتب الأمن وغادر ومن معه لخارج المول انتظارا للمشكو في حقه. 

حال حضوره كان برفقته صديق له وتوجهوا لموقف السيارات وحال مشاهده المارة للمشكو في حقه قاموا بالتجمع حوله والدخول معه لموقف سيارات المول التجاري، وقام المشكو في حقه بسؤال أفراد الأمن عن الأشخاص الذين تعدوا علي زوجته أخبروه أنهم غادروا المكان فحدث خلاف بينهم بصوت عال، وحال تدافع جمهور المارة سقط المجني عليه أرضا وقام المشكو في حقه بمساعدته علي النهوض ولم يتعد على أحد بالضرب.

وبسؤال محمود عبدالله شهد بأنه كان برفقة المشكو في حقه بمنطقة الرحاب فورد اليه اتصال هاتفي من زوجته بتعرضها للمعاكسة من أحد الأشخاص بمول أركان بلازا فقاموا بالتوجه اليها وحال وصولهم توجه المشكو في حقه رفقه شقيق زوجته لداخل المول. وقام هو بالتوجه لسالفه الذكر للاطمئنان عليها، وعقب ذلك قام بدخول المول لاستبيان الأمر أبصر تجمعا كبيرا من الاشخاص والمشكو في حقه يقوم بالصياح لأفراد الأمن بسبب عدم قيامهم بالتحفظ علي الأشخاص الذين تعدوا علي زوجته وأثناء تدافع الجمهور سقط مشرف الأمن أرضا وقام المشكو في حقه بمساعدته على النهوض ولم يتعد علي أحد بالضرب.

وباستجواب المتهم إمام عاشور أنكر ما نسب اليه من اتهام وبسؤال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد شهد بصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور متولي إمام وآخرين علي المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه، ما أدي لسقوطه أرضا وتدافع مرافق،ه حوله ما أحدث ما به من إصابات.

حيث إنه وبجلسة ۲۰۲/۱۰/۱۹ قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل ببراءة المتهم ما أسند اليه ورفض الدعوي المدنية والزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وإذ لم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم فطعنت عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/٢٠ حيث أودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب استئناف الحكم الصادر ببراءة المتهم إمام عاشور، وطلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأدائه المتهم لما نسب إليه من اتهام.

المتهم لم يحضر 

 بجلسة اليوم لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا، وحضر المجني عليه ومعه محام وطلب إلغاء الحكم المستأنف وتوقيع أقصي عقوبه علي المتهم فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم حيث إنه عن استئناف النيابة العامة.. فإنه قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا عن حكم قابل لذلك، واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملًا بنص المادتين ١/٤٠٢ ١/٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث إنه عن موضوع الاستئناف.. فإنه من المقرر بنص المادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصرى.

الدليل استقام على إدانة المتهم 

متى كان ما تقدم، وهديًا به.. فإن الدليل قد استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة علي اتيان المتهم الجرم المسند اليه وبلغ الدليل منتهاه، ووصل إلي أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه (عبدالله مصطفي) بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، والذى قرر قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام آخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثة متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بالقدم اليمني، وذلك أثناء قيامه باستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الأشخاص بالبحث عن أحد الأشخاص قام بمعاكسة زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، لا سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة، حيث ثبت من التقرير الطبي رقم ١١٨٤٤ الصادر من مستشفي زايد المركزي والمؤرخ٢٠٢٤/٦/٢٠ الساعه ۱۲ مساء، والثابت به بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه/ عبدالله مصطفي تبين وجود كدمة بالساق اليمني، وقد أثبت السيد المحقق تلك الإصابة حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات النيابة العامة، وكذا ما شهد به الشهود والذين شهدوا بأنهم حال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسة عشر شخصا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح عن ذلك، ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبدالله الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظًا "انتوا أمن ولاد... وسب الدين" فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفو الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبدالله مدبولي أرضًا فسقط مغشيًا عليه ووالي من كان برفقته عليه بالضرب استقرت ضربة بضلعه الأيسر وأخري بساقه اليمني، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه، وقد تأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائى والتى أجراها رئيس مباحث قسم أول زايد والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور وآخرين على المجني عليه بالضرب، وقيام المتهم بدفعه مما أدى لسقوطه أرضا وتتدافع مرافقوه حوله ما احدث ما به من إصابات وثبت أيضا بمشاهدة المحكمة لمقاطع الفيديو المقدمة من النيابة العامة والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعة من الأشخاص بالدخول للمول التجاري (أركان) مسرعين بطريقة هجومية واندفاع شديد وحال وصولهم لجراج المول قام المتهم بالتلويح أفراد الأمن، ومنهم المجني عليه، وقيامه بجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالافلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعا، بما يؤكد للمحكمة إصراره على إلحاق الأذي به ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تالي لذلك المقطع مسجي أرضا وحوله المتهم وأشخاص آخرون يقومون بركله بالأقدام، وهو الأمر الذي أقر في يقين المحكمة تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه. 

فالمحكمة لم تطمئن لشهادتهم ولا تعول عليها، وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة فى حق المتهم حيث ثبت اقترافه للجريمة وإحداث إصابة المجنى عليه، وذلك بتعديه عليه بالضرب بأن دفعه أرضا ما أحدث إصابته وعن قصد جنائي توافر وتمثل في اتجاه إرادته؛ لإحداث ذلك الفعل، حيث إن المحكمة تستظهر نية المتهم ومن كانوا يرافقونه في اقترافه جريمة الضرب تحقيقا لقصدهم المشترك في التعدى على المجنى عليه حتى ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة، والتى تستفاد من نوع الصلة بين المتهم وهؤلاء الأشخاص- كونهم أصدقاء حيث قرر المجني عليه بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يستقلون سياراتهم متوقفين أمام المول منتظرين حضوره وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وهو ما تستنتج منه المحكمة أنهم كانوا في انتظاره والمعية بينهما فى الزمان والمكان فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها، وذلك بالتوجه سويا الى مكان تواجد المجنى عليه، وأن ما آثاره المتهم من دفاع في أقواله امام النيابة العامة، ودفاعه أمام محكمة أول درجة هي أقوال لا تطمئن اليها المحكمة ولا تعول عليها ولا على إنكاره للتهمة المنسوبة إليه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح لها وجدانها، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه ما تستقل به هذه المحكمة. 

حبس 6 أشهر مع الشغل 

لما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنها. وتكون معه أقوال المتهم فى التحقيقات في هذا الصدد غير سديدة وبعيدة عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنها، ومن ثم تقضى المحكمة بإدانة المتهم وعقابه بموجب المادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات وعملا بحكم المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ويكون استئناف النيابة العامة قد جاء على سند صحيح ويستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإجماع الآراء بأدائه المتهم علي نحو ما سيرد بالمنطوق. حيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملًا بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيًا: بقبول استئناف النيابه العامة شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور ستة أشهر مع الشغل، وألزمته المصروفات الجنائية.