رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يعنى حكم الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية؟.. قانونى يجيب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

علق هيثم عباس المحامى على الحكم الصادر اليوم السبت، من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وفسر عباس ماذا يعني حكم الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية؟ وقال الحكم الصادر اليوم خطوة فى تحرير العلاقة الأبدية بين المؤجر والمستأجر وفق قوانين الإيجار الاستثنائية.

وأضاف أنه يجب هنا أن تثور مشكلة قانونية فى كيفية تحديد ضوابط الأجرة وأصبح الإلزام على عاتق مجلس النواب التدخل لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال– قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وقال هيثم عباس: إن القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم غير متناسبة مع تغير الزمان كما أن تلك القوانين وضعت فى ظروف استثنائية لم تعد موجودة الآن، ولكنها تركت إرثا قانونيا مجتمعيا لكون كل طرف من المشكلة يرى نفسه المالك وتغيرت العلاقة من مجرد علاقة إيجارية نظرا لكون العقد أبديًا خلافا لحقيقة فحواة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوان على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.