رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

72 ساعة فرصة أخيرة.. كواليس مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر

الأجانب المقيمين
الأجانب المقيمين في مصر

72 ساعة فقط تفصلنا عن انتهاء الفرصة التي منحتها وزارة الداخلية كمهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، حيث دعت الوزارة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة المقرر لها 31 أكتوبر الجاري. 

وشرحت وزارة الداخلية أن من يتخلف عن تلك المهلة يتم اعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة، وفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. 

فرص متكررة 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة عدة قرارات في هذا الشأن، حيث منحت مهلة متكررة للاجانب المقيمين في مصر لتقنين أوضاعهم حيث أعلنت وزارة الداخلية في شهر مايو الماضى منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، جاء ذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد - وفي أبريل الماضى- قررت الحكومة مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلًا من "30 يوما "، سعيًا لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية  لمصر. 

 

أنواع الإقامة فى مصر

حدد القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الاجانب فى مصر، أنواع الإقامة في مصر، حيث نصت المادة (17) منه على أن: "تقسم الاقامة فى مصر إلى ثلاث فئات:-

أولا: القسم الأول إقامة خاصة.

ثانيا: القسم الثانى إقامة عادية.

ثالثا: القسم الثالث  إقامة مؤقتة.

وقد أوضحت المواد (18، 19،20) من ذات القانون الاجانب الـذين يخضعون لكل نوع من أنواع الاقامة فى مصر وهم: 

 

الأجانب الذين  يحصلون على إقامة خاصة هم:

 

(أ) الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربيـة قبـل تـاريخ نـشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم بهـا حـتـى تاريخ العمل بهذا القانون.

(ب) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولـم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلـوا الـبلاد بطريق مشروع.

(ج) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من 5 سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمـل بـهـذا القـانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمـضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.

(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية. 

ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجـدد عنـد الطلب، وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها فـي المـادة (26) من هذا القانون.

ويتضح من نص الفقرة الأخيرة مـن المـادة (18) مـن القـانون، أن الاجانب ذوي الإقامة فى مصر الخاصة، إذا كان في وجود أحدهم بإقليم الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يهدد الاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، فلا يجوز الترخيص له بالإقامة طوال هذه المدة (10 سنوات) أو تجديد الترخيص لـه عند الطلب.

جدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 89 لسنة 1960 والمستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 فلا ينتفع بالإقامة فى مصر إلا الشخص المرخص لـه بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد، أمـا زوجته، فيشترط لانتفاعها  الإقامة الخاصة أن يكون قد مضى على إقامتهـا الشرعية بجمهورية مصر العربية سنتين من تاريخ إعلان مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج وطالما ظلت الزوجية قائمة.