الجمارك تكشف عن تحديثات حيوية فى المعاملات الضريبية وعمليات الجرد
نشرت الجمارك عدة منشورات تعريفية وكتب دورية على صفحة فرسان الجمارك المصرية على شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تخص المعاملات الضريبية واستمارات الجرد والمعاملة الضريبية لمقطورة زراعية مجهزة بأجهزة دفع وكبس بالات القش.
جاء المنشور الأول للإجراءات وحمل رقم (9) لسنة 2024 بخصوص استبدال نص البند (۳) من منشور الإجراءات رقم (5) لسنة ٢٠٢٣ ليصبح "تقوم لجنة التعريفة التي قامت بالإفراج عن البيان الجمركي محل المخالفة بدراسة المناقضة، وفي حالة رفضها بناء على تقديم مبررات وأسانيد قانونية يتم إخطار المركز اللوجيستي المختص لإخطار الإدارات العامة للمراجعات المختصة، ويعتبر مضى مدة ١٥ يومًا من تاريخ إخطار الإدارات العامة للمراجعات المختصة للمركز اللوجستي المختص موافقة ضمنية على صحة المناقضات في حالة عدم الرد بما جاء به تقرير المراجعة، وفي حال تأييد رأي لجنة التعريفة بالرفض يتم حفظ المناقضة، وفي حال عدم موافقة إدارة المراجعة اللاحقة على رأي لجنة التعريفة برفض المناقضة يتم عرضها على الجهة الفنية المختصة لإبداء الرأي الفني الملزم في هذا الخصوص".
وتضمن منشور الإجراءات الثانى ويحمل رقم (10) لسنة 2024 بخصوص التنبيه، مشددًا على كل المواقع الجمركية التنفيذية استيفاء توقيع صاحب الشأن أو وكيله على استمارات الجرد إثباتًا لصحة ما ورد بها من حيث الصنف والمنشأ والعدد في حالة كشف الجميع، وذلك إحكامًا للرقابة الجمركية.
وجاء منشور تصدير رقم (18) لسنة 2024 بشأن شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية لخامات المناجم والمحاجر والملاحات. والتأكيد على أن خامات المناجم والمحاجر والملاحات ولو أجرى عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها يستوجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية الأولية، ونص على.- أما إذا ما تم على خامات المناجم والمحاجر والملاحات عمليات صناعية تخرجها من (كونها خامات صورتها الأولية) وأصبحت منتجات مصنعة لا يشترط عند تصديره الحصول على موافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية والعبرة بالمعاينة الفعلية للصنف.
ونص منشور التعريفات رقم (54) لسنة 2024 أنه بخصوص كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية- مصلحة الضرائب المصرية ضرائب قيمة مضافة رقم 5385 بتاريخ 2024/8/18 والوارد إلينا في 2024/9/23 بشأن كيفية التطبيق الصحيح للبند (9) من المادة الأولى من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 تعديلاته ومدى خضوع شهادات الصادر لرسم التنمية بواقع جنيهان.
ونص المنشور التعريفى رقم (52) لسنة 2024 على أنه بخصوص كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية- مصلحة الضرائب المصرية قيمة مضافة رقم 5124 بتاريخ 2024/8/5 والوارد إلينا في 2024/9/19 بشأن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون الخاصة بصنف حمص حصى المستورد من الخارج.
ونص منشور تعريفات رقم (51) لسنة 2024 على أنه بخصوص كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية رقم (5985) في 2024/9/19 بشأن المعاملة الضريبية لمقطورة زراعية مجهزة بأجهزة دفع وكبس بآلات القش مع مراعاة استيفاء المستندات كما هو بالكتاب عاليه.