رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تلجأ إلى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية لتفعيل بدائل الحبس البسيط

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي

أعلنت النيابة العامة، في بيان، اليوم الإثنين، عن خطوة لتفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، بتشغيل 54 محكومًا عليهم بدائرة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط.

استندت النيابة العامة في قرارها - بحسب البيان - إلى أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

المادة 18 من قانون العقوبات

تنص على أنه "عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة، ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

 

المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية

تنص على أنه "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقًا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

أما المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية، فتنص على أنه "للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به".