رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 5 موظفين بـ"الطب الشرعى" للمحاكمة بتهمة سرقة أحراز المخدرات المضبوطة فى القضايا

ارشيفية محكمة
ارشيفية محكمة

حصلت "الدستور" على نصإحالة 5 موظفين بمصلحة الطب الشرعى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة سرقة أحراز المخدرات المضبوطة في القضايا والاتجار بها.

وحملت القضية الرقم 2464 لسنة 2024 جنايات الدرب الأحمر والمقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلى جنوب القاهرة.

جاء فى نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أن النيابة تتهم كلا من "ح.ص" 44 سنة، عامل خدمة بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى، و"م.ح"، 45 سنة، عامل خدمة معاون بمصلحة الطب الشرعى، و" ر.ع"، 59 سنة، أمين مخزن بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى، و"ه.ف"، 49 سنة، كيميائى شرعى بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى، وآخر خامس، لأنهم فى تاريخ سابق عن 20 يونيو 2024، بدائرتى قسمى الدرب الأحمر والسيدة زينب بمحافظة القاهرة.

والمتهمون الأول والثالث والرابع بصفتهم موظفين عمومين من الأمناء على الودائع- أعضاء لجنة جرد وفرز وإعدام أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي- اختلسوا أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها جهة عملهم سالفة الذكر، التي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت تلك الجناية بجناية التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ وذلك في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم آنفة البيان:

وارتكبا المتهمان الثالث والرابع تزويرًا في محررات رسمية- محاضر جرد وفرز أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي- حال كونهما من المختصين بتحريرها يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بإثبات حصر عددي للأحراز أقل من المتحفظ عليه فعليًا سترًا لاختلاسهم الفارق بينهما لأنفسهم دون وجه حق، بينما اشترك المتهم الأول معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكابا، واستعملوها فيما زورت من أجله بأن احتجوا بصحة ما أثبتود من بيانات أمام جهة عملهم على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ٤٠/ منها، تا ٠ ١/٤١، ٢١٣.

٢١٤ من قانون العقوبات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عامًا عامل بمصلحة الطب الشرعي اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول، الثالث والرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام أولًا بأن اتفق معهم على اختلاس إحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها لجهة عملهم سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفته، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الخامس بصفته موظفًا عامًا بمصلحة الطب الشرعي استولى بغير حق وبنية التملك على المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق تسع أقراص لجوهر الترامادول المخدر، المعهود بحفظها جنية عمله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا حال كونهم من الموظفين العمومين من لهم الاتصال بنا بحكم عملهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدرًا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وحال كونهم من الموظفين العموميين.

كما لفت قرار الاحالة إلى أن المتهم الثالث احرز بقصد التعاطى جوهر مخدر (الترامادول) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وانتهى أمر الإحالة إلى أن المتهم الخامس أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الترامادول فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.