رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سلامة تحليل المخدرات وتصالح أرملة الضحية.. حيثيات حبس عصام صاصا 6 أشهر (التفاصيل الكاملة)

عصام صاصا
عصام صاصا

نواصل نشر حيثيات وأسباب الحكم بحبس عصا صاصا، مطرب المهرجانات، ٦ أشهر في تعاطي المواد المخدرة.

 

اعترافات عصام صاصا

وجاء بأسباب الحكم أن المتهم قاد سيارة تحمل لوحات "س ی ر ١٤٣٨" وهو تحت تأثير الجوهر المخدر، وترتب على ذلك وفاة أحمد مفتاح أحمد محروس، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه الجواهر المخدرة، فاصطدم بالشخص المذكور محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وأحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 

وأضافت حيثيات الحكم أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، تبين أن الواقعة اطمأنت إليها المحكمة وارتاح لها ضميرها ووجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته الملازم أول نور الدين خالد عبدالوهاب، الضابط بقسم شرطة الطالبية، بمحضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة، من أنه قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين بالطريق الدائري تجاه المريوطية، فانتقل لمكان البلاغ.

 

كما جاء في شهادته أنه تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهني، بصدم المجني عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته رقم "س ی ر ١٤٣٨" أثناء عبوره الطريق ما تسبب في قتله خطأ، فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

 

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجنى عليه خطأ، وبإجراء تحليل بول ودم للمتهم بمعرفة النيابة العامة، أثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

 

أقوال الشهود: تسبب في قتل مواطن خطأ

واستندت المحكمة إلى شهادة النقيب مهند زاهر، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، بصحة الواقعة، وأن المتهم أثناء قيادته سيارته سالفة البيان، تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب بقتله خطأ واستقام الدليل على صحتها وثبوتها قِبل المتهم ثبوتًا يقينيًا بما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة كل من الملازم أول نور الدين خالد عبدالوهاب على الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على قول أمنى رقم ٣٠٤، النقيب مهند أيمن كمال زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية بتحقيقات النيابة العامة - وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم، ما ثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجني عليه، ما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث، ما ثبت بتقرير الفحص الفني للسيارة مرتكبة الحادث.

 

تقرير الفحص الفني: كسر في الجزء الأمامي بالسيارة

واستندت المحكمة إلى تقرير الفحص الفني للسيارة مرتكبة الحادث بوجود كسر في الجزء الأمامي من السيارة بالجهة اليسرى والفانوس الأمامي واعوجاج غطاء المحرك حتى كابينة السيارة وكسر في الزجاج الأمامي والشبكة الأمامية، وحيث إنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بواقعة قتل المجني عليه خطأ وبإحالته للمحاكمة لم يحضر بجلسة ۲۰۲٤/٦/١٢.

 

وحضرت زوجة المجني عليه الزهراء محمد أبوهشيمة، بصفتها أحد ورثة المجنى عليه والوصية على أولاده القُصر، والمحكمة استجوبتها، حيث قررت بتصالحها مع المتهم عن نفسها وبصفتها في واقعة قتل المجنى عليه خطأ وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم، وقدم الحاضر معها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قرار الوصاية على أولادها القُصر وكذا صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لوفاة ورثة المجنى عليه والدفاع الحاضر مع المتهم قدم مذكرة ضمنها طلب أجل لحضور المتهم بشخصه من خارج البلاد.

 

وبسماع شهادة ضابط التحريات معاون مباحث قسم شرطة الطالبية والمحكمة أجلت لجلسة ۲۰۲٤/٨/١١ لحضور المتهم بشخصه وللمرافعة، وبالجلسة سالفة البيان حضر المتهم بشخصه ومعه مدافع عنه والمتهم أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسًا على عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي في إثبات تعاطي المتهم المواد للمخدرة لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه واحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوى على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل الأمفيتامين الخل الكيماوي وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة وذلك الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لخلوه من كيفية تحليلية للدم والبول- المزعوم أخذها من المتهم.

 

كما دفع محامي صاصا ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لعدم اتباع تعليمات النيابة العامة في شأن تحريز عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم - انتفاء الركن المادي لجريمة إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه.

 

وكذلك انتفاء ركن الخطأ غير العمدى فى حق المتهم بشأن تواجد أحد من أعضاء النيابة خلال التحليل ودفع بأن نتيجة تحليل المعمل الكيماوي لكون كافة الأدوية المستعملة تعطى في تحليلها نواتج الأمفيتامين والميثامفيتامين وأيضًا الحشيش والترامادول، وعدم ثبوت علامات على تعاطى المتهم للمواد المخدرة وقت ضبطه - استغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم بعبوره الطريق العام من مكان غير مخصص لعبور المشاة - قيام المتهم عقب وقوع الحادث بالمبادرة بالاتصال بسيارة الإسعاف والإبلاغ عن الحادث وعدم هروبه - المنازعة في كيفية أخذ عينة المخدرات وطريقة تحريزها والتشكيك في نتيجتها - عدم جواز الاعتماد على الدلالات الاستكشافية فى نتيجة التحليل.

 

وقدم محامي الدفاع عن عصام صاصا  6 حوافظ مستندات ومذكرة ضمنها الدفوع السابقة، وأضاف الدفع الأول عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي في إثبات تعاطى المتهم الماثل للمواد المخدرة محل الاتهام لما ورد في هذا التقرير من احتواء عينات البول والدم على نواتج تلك المواد المخدرة، إلا أنه في ذاته لا يجزم بتحقق القصد الجنائي من التعاطي المتمثل في العلم والإرادة لاحتمالية احتواء عينات البول والدم على نواتج المخدر نتيجة استنشاق المتهم الماثل لناتج دخان تعاطى الغير أو تناوله أدوية علاجية مثل مضادات الالتهاب غير السترويدية والأدوية التي تحتوى على مادة الإيفيدرين والسيدو إيفيدرين اللذين يدخلان في أدوية البرد والمسكنات وعلاج الصدر والحساسية.

 

والدفع الثاني بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي وعدم صلاحيته في إثبات جرائم تعاطى المواد المخدرة المسندة إلى المتهم الماثل بأمر الإحالة لاعتماد ذلك التقرير على نتيجة الفحص الأولي للعينات عن طريق الكواشف الاستدلالية السريعة، والتي تعطي نتائج إيجابية كاذبة ولا يتحدد نسبة وكمية المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدي نهائي، والذي يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدي نهائي، والذى يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة للتفرقة بين النتائج الكاذبة والصحيحة. الدفع الثالث بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لخلوه من بيان كيفية تحليل عينات الدم والبول المزعوم ظهور المخدر بها. الدفع الرابع بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لعدم اتباع الإجراءات الخاصة بالتحريز والتشميع لعينات البول والدم التي أخذت من المتهم الماثل، والمنصوص عليها بالقانون وبتعليمات النيابة العامة، وهو ما أدى إلى الحصول على تلك العينات دون رقابة أو إشراف من النيابة العامة والمنوط بها تحديد الوسائل والإجراءات الاحترازية اللازمة لتشميع العينات للمحافظة عليها من العبث بها أو الإتلاف قبل إرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها، الدفع الخامس انتفاء الركن المادي لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي المسندة للمتهم بأمر الإحالة.

 

سلامة تحليل المخدرات

وتم استدعاء الخبيرة الكيميائية التي قامت بإجراء الفحص والتحليل للعينات المأخوذة من المتهم لمناقشتها حول النتيجة التي وردت بتقرير المعمل الكيماوي، وحيث إنه وعن طلب دفاع المتهم سماع شهادة، فمردود عليه بأن المحكمة لا ترى ثمة جدوى من سماع شهادة سالفي الذكر، وذلك لاطمئنانها لكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى سواء أمام المحكمة أو أمام النيابة العامة أو أمام المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، وذلك لكفاية تلك الإجراءات وسلامة وصحة الإجراءات التي اتبعت أمام المعمل الكيماوي واطمئنانها لنتيجة الخبير ولسلامة أبحاثه وكفايتها.

 

وأوضحت أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - كما أن المقرر أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه يعد من المواد المخدرة - كما أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرًا في الجدول الملحق بالقانون المجرم، ويكون الكشف عن نوع المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل - كما أن المشرع في القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٤ إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٧ إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة ۳۸ ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه، وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردًا من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة ۳۸ المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور.

 

وحيث إنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه، وكان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه عقب ضبط المتهم بعد ارتكابه واقعة قتل المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس خطأ بسيارته، وعرضه على النيابة العامة ارتأت تلك الجهة، وهى الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها التحقق من أدلة الدعوى واستكمالها إجلاء للحقيقة، إرسال المتهم لمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينتي دم وبول منه لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوى على مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وقد جاءت نتيجة التحليل إيجابية لاحتوائها على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين.