فتح الباب لعودة الموظفين المتقاعدين بنظام "المعاش المبكر" للعمل مُجددًا
فتح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الباب أمام عودة الموظفين المتقاعدين بنظام المعاش المبكر، بناءً على طلبهم، وذلك في إطار فتوى مجلس الدولة بشأن جواز عدول الموظف عن طلب المعاش المبكر حتى بعد الموافقة عليه وصدور القرار رسميًا.
ووفق مستند حصلت عليه "الدستور"، أكد الجهاز أحقية الموظف العام فى طلب العودة للعمل مرة أخرى بعد تقدمه بطلب للمعاش المبكر طبقًا لحكم المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، وعدم استحقاقه المعاش إلا بعد سن الستين.
وجاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت بشأن طلب الرأى القانوني عن حالة مجموعة من الموظفين الذين يلتمسون عودتهم للعمل مرة أخرى.
نظام المعاش المبكر
ولفت الجهاز، إلى أنه استقر الرأي على تنفيذ ما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بجواز سحب قرارات إنهاء خدمة الموظفين الذين تم إحالتهم للمعاش المبكر، وتعميم رأي الإفتاء على جميع الحالات المماثلة، مبينًا أنه يقع على عاتق الجهة الإدارية عبء تطبيق ذلك وصحة المستندات المرسلة ودراسة كل حالة على حدة.
استند ذلك إلى فتوى مجلس الدولة بشأن الحالات المعروضه عليها، والتي توصلت إلى وجود ثغرة فى نظام المعاش المبكر ترتب عليها حرمان الموظفين من تسوية معاشاتهم في حالة المعاش المبكر؛ نظرًا لأن استحقاق العاملين بنظام المعاش المبكر معاشهم لم يتطلب ما اشترطه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من توافر مدد الاشتراك التى تعطى الحق فى معاش لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما قد يصعب تحقيقه فى كثير من الحالات، فتكون لذلك فاعلية وجدوى نظام المعاش المبكر على المحك، لسببين؛ الأول: مخالفته توجه المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى من عدم الانتقاص من المزايا والحقوق التأمينيه والمعاشية المكتسبة وفقًا لتشريعات سابقة.
والسبب الثانى: أن مقتضى ما تقدم أن يوقف عمليًا تسوية المعاش فى حالات المعاش المبكر، دون إلغاء هذا النظام أو تعديله بما لا يضمن تحقيق الغرض منه، فضلًا عن بقاء الحظر المقرر على أصحاب تلك الفئة من الرجوع إلى العمل تحت أى مسمى بأى جهة من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى ارتأت الجمعية العمومية أن هؤلاء الموظفين توقفت تسوية معاشاتهم، وكذلك منعوا من العودة إلى شغل وظائفهم بأى سبيل كان، على نحو يتطلب سرعة التدخل للمحافظة على بقاء وفاعلية نظام الإحالة للمعاش المبكر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
العدول عن المعاش المبكر
وتابع المجلس في فتواه، أنه لولا اعتقاد الموظفين المعروضه حالاتهم توافر شروط حصولهم على المعاش لما تقدموا بهذا الطلب، بما يعيب إرادتهم وينال من صحتها، ويقضى إلى افتقار القرارات التى وافقت على طلبهم التقاعد بنظام المعاش المبكر إلى صحيح أسبابها وهو الحصول على معاش، وصدرت مشوبة بمخالفة القانون لتعيب سببها القائمة عليه، لذلك فإن لمصدرها أن يقوم بسحبها، مع جواز استصحاب الرأى ذاته على حالات أخرى بشرط تماثلها فى الظروف والملابسات بقرار من الجهة الإدارية المختصة.
يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية فى المادة 70 على جواز طلب الموظف الذى جاوز سن الخمسين إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت منه إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى هذه الحالة تسوى حقوق الموظف التأمينية على النحو الآتى:
إذا لم يكن جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوز مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.
أما إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.