الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية عمل جماعي بين نقابة العاملين بالسياحة وأحد الفنادق
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العمل بعقد اتفاقية عمل جماعية، بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ويمثلها قانونًا في هذه الاتفاقية محسن أش الله بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ووزارة العمل وأحمد عبدالعال محمد بصفته مدير عام الفندق «الطرف الثانى»، تمهيدًا لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على إجراء المفاوضات الجماعية.
كما أنه لما كانت المادة الأولى فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الوهبة التى تعتبر جزءًا من الأجر، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن نسب توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية.
النقابة العامة للعاملين بالسياحة
ولما كانت المادة الأولى من القرار الوزارى المشار إليه قد نصت على «مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعى توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتى:
80% من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة.
20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزارى المشار إليه على كيفية توزيع نسبة الـ(80%) من الحصيلة الكلية المشار إليها فى المادة (1) على الوجه الآتى:
60% من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالا مباشرًا بالعملاء.
15% من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشرًا بالعملاء.
5% من الحصيلة الكلية كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة.
وحيث سبق وأن أبرمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة الفنادق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية اتفاقية عمل جماعية على مستوى نشاط السياحة والفنادق بجمهورية مصر العربية بتاريخ 19/2/2013، وقد تم نشر هذه الاتفاقية بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (70) فى 25 مارس لسنة 2013، وقد تم على أساس هذه الاتفاقية إعادة توزيع حصيلة مقابل الخدمة اعتبارا من 1/11/2014 طبقا للآتى:
15% كسر وتالف وهالك.
85% توزع بالتساوى على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين.
وحيث أن الفندق (الطرف الثانى) قد طبق العمل بهذه الاتفاقية منذ إبرامها وحتى الآن، إلى أن صدر الحكم من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 166 لسنة 20 قضائية دستورية والقاضى منطوقه:
(أولًا - بعدم دستورية البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984، والبند (2) من المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية، فيما نص عليه من توزيع نسبة 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.
ثانيًا - بعدم دستورية المادة (5) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب والمادة الخامسة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة، المشار إليهما، فيما تضمنتاه من استثناء العاملين المتصلين اتصالا مباشرًا بالعملاء فى المنشآت الفندقية التى تطبق نظام الأجر الثابت من الحصول على النسبة المخصصة لهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، إلا إذا كانت أجورهم الثابتة أقل من حصيلة هذه النسبة.
ثالثا- بسقوط أحكام القرارين المار بيانهما المرتبطة بالنصوص المقضى بعدم دستوريتها.
رابعًا - بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
خامسًا - بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه). واحترامًا من الفندق (الطرف الثانى) لأحكام القضاء وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا فقد رغب فى إبرام هذه الاتفاقية هديًا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان أعلاه لتطبيقها. وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية وصفاتهما فى توقيع هذه الاتفاقية فقد اتفقا على ما يلى:
(المادة الأولى) يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية مكملا ومتمما لكافة أحكامها.
(المادة الثانية) اتفق طرفا هذه الاتفاقية على أن يقوم الطرف الثانى بتوزيع نسبة الـ15% المخصصة من الحصيلة الكلية لرسم الخدمة مقابل الكسر والفقد والتلف بالتساوى بين العاملين وبذات طريقة توزيع نسبة الـ85% وفقًا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والاتحاد المصرى للغرف السياحية بتاريخ 19/2/2013 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم (70) فى 25 مارس لسنة 2013 لتكون كامل الحصيلة موزعة على العاملين، على أن يكون التوزيع لكامل 100% من الحصيلة الكلية لرسم الخدمة طبقًا للاتفاقية الجماعية سالفة الذكر.
(المادة الثالثة) اتفق طرفا هذه الاتفاقية صراحة اعتبار هذه الاتفاقية لاغية وكأن لم تكن فى حالة صدور قرار وزارى أو اتفاقية جماعية من الجهات أو الوزارة المختصة.
(المادة الرابعة) اتفق طرفا هذه الاتفاقية على تطبيق القانون المصرى على هذه الاتفاقية واختصاص محاكم القاهرة بنظر أى نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أيًا من مواد هذه الاتفاقية.
(المادة الخامسة) حررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة، وتودع الثلاث نسخ الأخرى بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ إجراءات نشر وقيد الاتفاقية الجماعية بالوقائع المصرية.