رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر يكشف لـ"الدستور" حلول دفاع اللاعب أحمد فتوح أثناء محاكمته أمام محكمة الجنايات

أحمد فتوح،
أحمد فتوح،

تصدر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان النيابة العامة إحالته إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمة دهس مواطن وتعاطي الحشيش والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وشرح مصدر قانوني الحلول التي قد يلجأ إليها دفاع اللاعب أحمد فتوح أثناء محاكمته أمام محكمة الجنايات لتخفيف العقوبة أو الحصول على حكم مخفف أو حكم مع وقف التنفيذ.

 

الدية الشرعية للنجاة من تهمة القتل الخطأ 

وقال المصدر إن اللاعب أحمد فتوح لا يوجد أمامه حل في تهمة القتل الخطأ سوى التصالح مع أسرة المجني عليه بدفع "الدية الشرعية" ليحصل على تنازل منهم عن الحق المدني وبذلك تنقضي الدعوى بالتصالح ولا يصدر حكم ضده في تهمة القتل الخطأ. وفي حالة عدم تنازل أسرة المجني عليه يواجه فتوح عقوبة بالسجن ٣ سنوات فأكثر.

وأضاف المصدر أن فتوح يتبقى له تهمة ارتكابه جريمة قيادة مركبة بالطريق العام تحت تأثير مواد مُخدرة (قانون عقوبات وليس بها تنازل أو تصالح) وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتلك التهمتين تتراوح عقوبتهما من سنة إلى ٣ سنوات سجن. وعند تلك النقطة يأتي دور دفاع اللاعب أحمد فتوح الذي قد يلجأ إلى "الحل السحري" من واقع قانون العقوبات وهو المادة ١٧ من قانون العقوبات التي قد يستخدمها القاضي في تخفيف العقوبة واستخدام الرأفة مع المتهم.

وقال المصدر إن دفاع اللاعب أحمد فتوح من الممكن أن يدفع في مرافعته بأن فتوح لاعب دولي ومَثَّل منتخب مصر من قبل ويطالب ببراءته كونها أول جريمة له وصحيفة حالته الجنائية نظيفة.

 

١٧ عقوبات 

وقال المصدر إن المادة 17 من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على النحو الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر.
وشرح أن المادة 17 من قانون العقوبات والخاصة بحالات تخفيف العقوبة هي مادة وضعها المشرع ليسمح للقاضي في الأحوال التي يراها أن ينزل بالعقوبة المقررة للجريمة عن الحد الوارد بالقانون.

كيفية تقدير المحكمة لـ تخفيف العقوبة

تخفيف العقوبة متروك لتقدير المحكمة وهي حرة في تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات أو عدم تطبيقها حسب ما تمليه عليها عقيدتها من توافر ظروف تخفيف العقوبة أو عدم توافرها فهي ليست ملزمة بإجابة المتهم إلى طلبه بتخفيف العقوبة، وليس له أن يطعن على حكمها بالنقض لعدم إجابته لأنه طلب متعلق بوقائع الدعوى وظروفها فلها وحدها حق إجابته إن رأت له محلا وهي لا تتقيد في تخفيف العقوبة بأي قيد ولو كانت النيابة نفسها قد بينت في مرافعتها وجوب الرأفة بالمتهم.

والعناصر التي تستمد منها المحكمة ظروف تخفيف العقوبة متعددة، فهي لا تقتصر على مجرد وقائع الدعوى، وإنما كل ما يتعلق بماديات العمل الإجرامي من حيث هو، وما يتعلق بشخص المجرم الذي ارتكب هذا الفعل وشخص من وقعت عليه الجريمة، وكذلك ما أحاط بذلك العمل ومرتكبه والمجني عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء، وهذه المجموعة المكونة من تلك الملابسات والظروف، والتي ليس في الاستطاعة بيانها ولا حصرها هي التي ترك لمطلق تقدير القاضي أن يأخذ منها ما يراه هو موجبا للرأفة، وعلى أية حال يجب أن يبني استعمال الرأفة على الحقائق المستمدة من الوقائع التي تثبت لدى المحكمة وقت الحكم، ولا يجوز أن يبني على وقائع مستقبلة.