رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم الشرع فى مساعدة المرأة أهلها من مالها الخاص دون علم زوجها؟

إبراهيم عبد السلام
إبراهيم عبد السلام

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال سيدة "ما إذا كان يمكن لامرأة أن تساعد أخاها وأختها من مالها الخاص دون استئذان من زوجها؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، إن المرأة تمتلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وبالتالي فهي حرة في التصرف في أموالها الخاصة كما تشاء، سواء كان ذلك في مساعدة أفراد عائلتها أو في أعمال الخير.


ولفت إلى أن من حق المرأة أن تصرف أموالها الخاصة دون الحاجة لاستئذان زوجها في ذلك، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات ليست محظورة شرعًا.

وأشار إلى أن هناك بعض الرجال يظنون أن كل ما تملكه الزوجة هو ملك لهم، وهو اعتقاد خاطئ، موضحًا أن هناك حالات عديدة تُظهر كيف يمكن أن تكون المرأة قد اضطرت في نهاية حياتها إلى الشعور بالندم، لأنها لم تكن تستطيع التصرف في أموالها الخاصة كما تريد.