قرار للرقابة المالية بتعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1679 لسنة 2024 بتاريخ 16/7/2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية.
نص القرار
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1679 لسنة 2024 بتاريخ 16/7/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981، بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 260 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية برقم (477) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 24/3/2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 24/3/2024 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/7/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/7/2024.
تفاصيل القرار
قرر، مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/د) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والفقرات (1، 2، 3/ب) من البند (أولًا) والبند (ثانيًا) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـــ: (و) أجر الاشتراك: 1 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور والمرتبات المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/7/2020 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بما لا يزيد على (3٫5٪) سنويًا ابتداءً من 1/7/2021 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. 2 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور والمرتبات المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/7/2023 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وكافة العلاوات الخاصة المضافة إلى هذا الأجر والعلاوات المقرر إضافتها سنويًا ومستقبلًا، بما لا يقل عن (3٫5٪) زيادة سنوية لهذا الأجر ابتداءً من 1/7/2024 الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى: (د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم انضمام يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية طبقًا للجدول التالى: رسم الانضمام كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا. يجوز سداد رسم الانضمام على أقساط شهرية لمدة سنة واحدة على الأكثر بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية وبحد أدنى (8٪). الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - (تصرف المزايا التأمينية التالية): أولًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية: 1 - بالنسبة للأعضاء المؤسسين: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (اثنين وخمسين شهرًا) من أجر الاشـتراك الوارد بالمادة (3/و/1). 2 - بالنسبة للأعضاء الجدد: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و/1) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى (اثنان وخمسون شهرًا) من ذات الأجر.
3 - بالنسبة للعاملين الذين يصدر قرار من جهة العمل بانتهاء خدمتهم اعتبارًا من بلوغهم سن الخامسة والخمسين بدلًا من سن التقاعد القانونية (أعمال صعبة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981) يخير العضو بين: (ب) يحصل العضو على ميزة تأمينية مخفضة تعادل الميزة المقررة من الصندوق وفقًا للفقرتين (1، 2) بعاليه حسب نوع عضويته (مؤسس أو جديد) مخصومًا منها ما يعادل ميزة شهر عن كل سنة أو جزء من السنة باقية حتى بلوغه سن الستين بحد أقصى عشرة أعضاء سنويًا وفى حالة تجاوز هذا الحد يتم تطبيق أحكام المادة (11/3) من هذا النظام.
ثانيًا - فى حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع (اثنين وخمسين شهرًا) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و/1). مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح