رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الضبطية القضائية.. بين فوضى القبض على المواطنين عشوائيًا وتحقيق العدالة الجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"الضبطية القضائية".. اعتدنا سماع تلك الكلمة من بعض الموظفين العاملين في الدولة، خاصة في الجهات الرقابية دون أن نفهم معناها هل هي تعطي الحق للقبض على المواطنين عشوائيًا دون تهم أم هي زيادة إجراءات لتحقيق العدالة الجنائية؟.. ففي هذا التقرير نرصد كيف ينظم القانون حالات منح الصبطية القضائية للوزارات والجهات المختصة، وما هي مميزات وصلاحيات الحاصلين على الضبطية القضائية؟
 

الضبطية القضائية لا تعني القبض على المواطنين

وفقا للمادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الضبطية القضائية هي مجموعة من الصلاحيات المخولة لأشخاص معينين بموجب القانون، تمكنهم من القيام ببعض الإجراءات القانونية، مثل ضبط وتفتيش الأشخاص والأماكن، والقبض على المشتبه بهم، والتحقيق في الجرائم، في إطار العمل الجنائي وتتعلق بالكشف عن الجرائم وجمع الأدلة وملاحقة المجرمين.

فهي أن يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، وذلك بمعنى مثلًا يكون لمأمور الجمارك الموظف الحق في تحرير محضر لأحد المهربين وهو موظف وليس ضابط شرطة، فهذا يفسر أنه لديه صلاحية الضبط القضائي للمتهم وتحويله للنيابة العامة.


لكن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من لهم صفة الضبطية القضائية، هم القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومن باب الاستثناء والخروج على القاعدة بسبب بعض الضرورات القانونية والظروف الاستثنائية لبعض الجرائم يمكن أن يمنح المشرع حق الضبطية القضائية لبعض الجهات أو الأفراد الآخرين، مثل رجال الشرطة أو مسئولي الجمارك أو مفتشي العمل، ضمن حدود معينة وتحت إشراف السلطة القضائية، وذلك لضمان احترام حقوق الأفراد وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات، وفي كل الأحوال يجب احترام الضوابط والحدود التي وضعها المشرع لضمان عدم إساءة استعمال هذه السلطة.
 

يختص أيضًا بتلك الاستثناءات مأمورو جمارك أو تموين، وذلك يعني أن الضبطية القضائية تعطي لبعض الموظفين في الدولة في جهات رقابية وتتيح هذه الصفة لحاملها اختصاصات تتمثل في تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وتحرير المحاضر، وجمع التحريات حول مرتكبي الجريمة، وليس لها ثمة صلاحيات في تقييد حركة المواطنين أوتفتيشهم أو القبض عليهم.

 

إرسال البلاغات أو الشكاوي للنيابة العامة

قال الخطيب محمد، خبير قانوني، إن صلاحيات مأموري الضبط القضائي مقيدة وفقًا للمادة 24، 29، حيث تكون اختصاصاتهم هي تلقي الشكاوي وتحرير محاضر الضبط وإحالتها للنيابة العامة وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع والتحفظ على أدلة الجريمة، وتشمل المحاضر أقوال الشهود وتوقيعهم.

كما أن لهم حق أن يستوفوا المحضر من كل جوانبها، من خلال شهادة الشهود، أو رأي الخبراء وتحليفهم باليمين قبل سماع أقوالهم.

الضبط في حالة التلبس 

وتابع أنه وفقًا للقانون والمواد من 30 لـ 34، أن الاستثناء الوحيد الذي يمكن مأمور الضبط من القبض على المتهم هو حالة التلبس فقط وإحالته للنيابة للتحقيق، وذلك في حالة وجود أدلة كافية للإدانة، وأن يمنع المتهم من ترك محل الواقعة، سواء بتحرير المحضر أو بإخطار النيابة للانتقال فورًا والتحقيق في محضر الضبط.


غرامة 30 جنيها
 

أما من يتخلف أو يمتنع عن تنفيذ أوامر مأمور الضبط القضائي من شهود أو غيرهم من حقه أن يحول الأمر للمحكمة الجزئية، ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا.



المواطن العادي من حقه الضبطية

وفقًا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فإن المواطن العادي يحق له ضبط من يخالف القانون ويسلمه للأجهزة الأمنية أيضًا في حالة التلبس، حيث تنص المادة على: "لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز قانونًا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه".
 

القوانين التي تنظم حق الضبطية القضائية
يقوم المشرع بتنظيم هذه الصلاحيات عبر قوانين محددة تشمل القوانين الجنائية والإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة ببعض الجهات التنفيذية وهي خاصة بـ"القانون الجنائي، يحتوي على صلاحيات الضبط والإجراءات التي يمكن أن يتخذها القضاة وأعضاء النيابة العامة، وقانون الإجراءات الجنائية، يتضمن مواد تحدد بالتفصيل إجراءات الضبط والتفتيش والقبض والتحقيق، ومنح هذه الصلاحيات للشرطة والنيابة العامة، وقوانين خاصة بالشرطة، وقوانين الجمارك، وقانون العمل، البيئة، الصحة".

وهذا يمنح لكل من أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم، وضباط الشرطة ومأموري المراكز والأقسام ومعاونيهم، رؤساء نقط الشرطة، العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ضباط القوات البحرية الخاصة، الضباط والمهندسين العاملين بمصلحة السواحل والأنوار، مفتشي وزارة السياحة، أي شخص آخر يُنص على اعتباره من مأموري الضبط القضائي في قوانين خاصة، وفقا للقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

 

صلاحيات من لهم حق الضبط القضائي

قبل أن يتولى من له حق الضبط القضائي الاختصاص يؤدي أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".

ومن المميزات أن يكون له بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.