المحكمة تودع حيثيات رفض إلغاء التحفظ على أموال مدير مكتب المعزول محمد مرسى
أودعت محكمة القاهرة للأمور المسعجلة، حيثيات حكمها برفض التظلم المطالب بإلغاء التحفظ على أموال أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي.
أقام التظلم أحمد محمد محمد عبد العاطي، مهندس زراعي بالمعاش، ضد كل من مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣، وزير العدل، رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بصفته، قاضي الأمور الوقتية، محافظ البنك المركزي المصري، بصفتهم.
وقالت المحكمة إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة التظلم وسائر الأوراق تخلص في أن الطرف المتظلم أقام تظلمه ابتداء بموجب صحيفة مستوفاة الشرائط القانونية أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وقيد بجداولها برقم ٢٦٦٧٣ لسنة ٧٦ق، وأعلنت قانونا للطرف المدعي عليه بصفته، طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار التحفظ ونقل ملكيته للخزانة العامة لوجود تشابه مع اسم المدعي لحين الفصل في موضوع الطعن وما يترتب عليه من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمدعي وانتقاء صفته من القرار الصادر بالتحفظ على كل الأموال السائلة والمنقولة وكل الحسابات المصرفية والودائع والخزائن المسجلة باسمه لدى جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لوجود تشابه في الاسم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المعلن إليهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ.
وبنظر الدعوى وباختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تداولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ثم قضت المحكمة المنبه عنها بعدم اختصاصها ولائيا، وتابع الحكم رقم ٩٠ لسنه ۲۰۲۳ مستعجل القاهرة ونفاذه لذلك القضاء أحيات الدعوى إلى المحكمة الراهنة وقيدت بجداولها برقمها الراهن ورول التظلم بالجلسات على النحو الثابت بمحضره وفيها مثل الطرف المتظلم بوكيل عنه محام، ومثل نائب الدولة عن المعلن اليه الأول بصفته.
وحيث ضمت صورة طبق الأصل من القرار رقم 1 لسنة ٢٠١٨، وبجلسة المرافعة الختامية في ٢٠٢٤/١/٢٢م مثل الطرف المتظلم بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات وطلب الحكم، ومثل نائب الدولة عن الطرف المتظلم ضده من الأول حتى الرابع بصفته وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وطلب الحكم، وقررت المحكمة حجز التظلم للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث إنه وعن موضوع التظلم ولما كان البحث في مدى توافر صفة الخصوم طرفي التداعي عند نظر الدعوى الراهنة يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها لبحث مدى توافر شرط الصفة اللازم لسماع الدعوى الراهنة حتى ولو لم يتره أحد الخصوم باعتبار أن الصفة من النظام العام: فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن المقرر قانونا بنص المادة رقم ٣ / ١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ۱۹٦٨ والمستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٦ أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، فلما كان من المقرر بنص المادة رقم ٤٥ من قانون المرافعات أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قضاتها فوات الوقت أما في خارج دائرة المدينة فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
وتابعت المحكمة كان من المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين قد جري نصها على أنه "تنشأ لجنة مستقلة في أدائها عملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تتولى اللجنة تنفيذا للأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا القانون إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن".
وجرى نص المادة الخامسة على أن "تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره.
وقالت المحكمة على اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون مرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة، نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا دون أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو إلغائه.
وأضافت أن المحكمة قضت بنقل ملكية أموال بعض المتحفظ عليهم للخزانة العامة للدولة وتبين أن المتحفظ للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1 لسنة ٢٠٢٠ نقل ملكية مستعجل القاهرة، أن الشخص المتحفظ على أمواله هو أخو أحمد محمد محمد عبدالعاطي، كان يعمل مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وهو صيدلي، ويقيم فيلا بالتجمع، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى 1 لسنة 2020 نقل ملكية أمواله المتحفظ عليها للخزانة العامة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق ومستندات التظلم تبين أن الطرف المتظلم في التظلم الراهن لم يكن من بين المتحفظ على أموالهم بموجب الأمر الوقتي رقم 1 لسنة ۲۰۲۸ ولم يكن ممن نقلت أموالهم المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 1 لسنة ٢٠٢٠.
وأن مقيم التظلم هو أحمد محمد محمد عبد العاطي، اسم الأم صابحة عبد العاطي الشيخ يوسف ويحمل بطاقة تحقيق شخصية، ويقيم في البحيرة مما تستخلص معه المحكمة من جماع كل ما سبق من أدلة الدعوى الثابتة بالأوراق، والتي ساقتها فيما تقدم لتوردها إلى ما انتهت إليه من حقيقة أن الطرف المتظلم شخص آخر غير المتحفظ على أمواله بموجب الأمر الوقتي رقم 1 لسنة ۲۰۱۸ مما مؤداه انتفاء صفة ومصلحة الطرف المتظلم في التظلم الراهن والطعن على القرار الوقتي رقم 1 لسنة ۲۰۱٨، مما تنهاتر معه صفة ومصلحة الطرف المتظلم في التظلم ولا يبقى بعده ما يمكن للمحكمة أن تحمل الحكم عليه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس ستقضي المحكمة للمتظلم بما يطلبه دون إثبات عناصره مما يجعل أسباب الحكم متهادمة ومتساقطة يهدر بعضها بعضا، بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله وذلك في حدود سلطتها التقديرية والتي لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن إعمالها أو أن تتنازل عنها لأنها سلطة لم تقرر لمصلحة المحكمة وإنما لصالح المتقاضين.
وذلك حتى تقوم المحكمة بواجبها في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي يجب إعماله وذلك لكي لا تقيم المحكمة قضاءها على واقعة ظنية مفترضة هي صحة توافر صفة المتظلم في تظلمه الراهن دون توافر الدليل على ثبوته فيكون قضاءها معينا وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدي إلى القول بانعدام صفة المتظلم فيما يطلبه في التظلم الأمر الذي بات معه التظلم الراهن مفتقر إلى سنده في صفة المتظلم وخال من أية أدلة في الحق المطالب به، ويكون قد جاء على سند غير صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضي معه المحكمة إعمالا لما سبق بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المتظلم فيها وذلك على النحو الذي سيرد النص عليه في منطوق الحكم.
وحيث إنه وعن المصروفات فللمحكمة أن تلزم بها الطرف المتظلم عملا بنص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات، ولذا حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بعدم قبول التظلم لرفعه من غير ذي صفة.