تأديب طبيبين سمحا بخروج "قتيل" من مستشفى دون إبلاغ الشرطة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طبيبين بقسم المسالك البولية بأحد المستشفيات بدمياط، طالبًا بإلغاء الحكم الصادر ضدهما والقاضي بمجازاتهما عن سلوك لا يتفق مع واجبات العمل، بأن سمحا بخروج مواطن متوفى بشبهة جنائية دون إبلاغ الشرطة، وكتبا تقرير وفاة طبيعية للمواطن، ما أدى إلى استخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية، أو تشريح الجثمان.
وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضدهما وهو وقف الطبيب الأول عن العمل ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر وبمجازاة المحال الثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
ونسبت النيابة الإدارية للطبيبين، لأنهما عام 2016 بوصفهما السابق وبمقر بدائرة محافظة دمياط، لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب بأن الطبيب الأول لم يتخذ الإجراءات حيال واقعة وفاة مواطن، والموافقة على خروجه بدون اتخاذ الإجراءات المقررة بإبلاغ الشرطة تمهيدًا لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.
ونسبت للطبيب الثاني، لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال وفاة المواطن المذكور، وسترًا لذلك قام بإعداد إخطار وفاة طبيعية على الرغم من وجود تعليمات من مدير المستشفى بإبلاغ الشرطة ما أدى إلى استخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية.
كما قام بإعداد تقرير طبي مفاده أن وفاة المواطن كانت نتيجة فشل كبدي وكلوى على الرغم من خلو تذكرة المريض من تلك العبارات أو أسباب الوفاة.
وعام 2020 قضت محكمة الدرجة الأولى، بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر وبمجازاة، المحال الثاني، بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية فيما تضمنته مذكرة مشرف التمريض في فترة السهر بقسم المسالك البولية دمياط التخصصي يوم 11/9/2016 من دخول حالة المريض إلى قسم المسالك البولية حوالى الساعة ٢ ص وفى الساعة ٦ص بدخول الممرضة لحجرة المريض وجدته متوفيًا وملقى على الأرض إثر جرح قطعي في فروة الرأس.
وقالت المحكمة إن الأسباب التي قام عليها الحكم الأول، حملت من الأدلة التى تُثبت إدانة الطبيبين، وكذا مجازاتهما على ما اقترفاه من إثم، فضلًا عن مناسبة الجزاء الموقع على كل منهما مع ما ثبت في حقهما دون ثمة غلو، حيث حمل الطعن رقم 8224 لسنة 67 ق.عليا.