رسالة عاجلة من "الضرائب" للممولين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو مصيفية أو محلًا للإيجار
طالبت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلا ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مشيرة إلى أن هذا التنويه يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.
وأوضحت أن الإخطار يتم على نموذج (١) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار أو الوحدة.
وأضافت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلى الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة، موضحة أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التى يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد على الشريحة الصفرية التى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وفقا للتعديل الوارد بالقانون ٧ لسنة ٢٠٢٤ المعدل لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وأكدت على أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل المصلحة مع كل الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، ما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.