هل يجوز بيع لحم الأضحية؟
تزايد التساؤلات حول هل يجوز بيع لحم الأضحية ، خاصة مع اقتراب انتهاء أيام الأضحية " عيد الأضحى" انتهاء أيام التشريق وتبدأ أيام الذبح من بعد صلاة عيد الأضحى، إلى رابع يوم العيد، الذي هو آخر يوم في أيام التشريق.
هل يجوز بيع لحم الأضحية
روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا".
اتفق الفقهاء أنه لا يجوز بيع الأضحية نذرًا كان أو تطوعًا، أو أي جزء منها مثل اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيرها، كما اتفق انه لا يجوز جعل الجلد للجزار، بل يتصدّق به المضحّي والمُهدي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه، كسقاءٍ أو دلو أو خفّ وغير ذلك.
وفي الاختلاف جاء في "مجمع الأنهر " من كتب الحنفية: فإنه لا يجوز للمضحي بيع جلد أضحيته، أو أي جزء منها، فإنْ باع شيئًا منها وجب عليه أن يتصدق بالثمن، وله أن يتصدق بجلدها، أو أي جزء منها على من قام بالذبح أو غيره، على ألا يكون جزءًا من الأجرة للجزار.
حكم الأضحية في القرآن الكريم
وحث الله سبحانه وتعالى في قرأنه الكريم المسلمين على الأضحية، حيث قال عز وجل في سورة الحج: “وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ* لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ”، صدق الله العظيم.
ويستدل على مشروعية الأضحية في القرآن الكريم لقوله تعالى: "إنا أعطيناك الكوثر* فصل لربك وانحر* إن شانئك هو الأبتر" (سورة الكوثر).