رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصناعة" تعدل لائحة العاملين والمالية وبدل الانتقال لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 250 لسنة 2024، في شأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر.

 نص القرار 

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 250 لسنة 2024، في شأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠١٥ بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص في تطبيق أحكام قانون الغرف التجارية ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٩٦٩ لسنة ۲۰۱۰ بشأن لائحة العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر ؛ وبناءً على مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

تفاصيل القرار

قرر، (المادة الأولى) يستبدل نص المادة (٤١) من الفصل السادس (البدلات والمزايا العينية والتعويضات) الواردة باللائحة المالية والإدارية للغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر بالنص الآت يمنح شاغلو الوظائف التالية بدل تمثيل شهري للإنفاق على متطلبات الوظيفة بحد أقصى الفئات التالية، 1- شاغلو وظيفة من الدرجة العالية (٦٠٠) جنيه. 2 - شاغلو وظيفة من درجة مدير عام (٤٠٠) جنيه. 3 - شاغلو وظيفة رئيسية بالدرجة الأولى (۳۰۰) جنيه. ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها، وفى حالة خلوها يستحق البدل لمن يقوم بأعبائها ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر صرف بدل تمثيل شهرى لمن يرى أن وظيفته تتطلب ذلك. ويحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات بما لا يقل عما هو معمول به قبل العمل بهذه اللائحة على النحو الآتى: ١- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر العمل. 2 - بدلات الإقامة للعاملين فى مناطق ظروف الحياة بها تقتضى تقرير هذا البدل. 3 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة. (المادة الثانية) يستبدل نص المادة (٥١) من الفصل السابع - من بدل السفر ومصروفات الانتقال- الواردة باللائحة المالية والإدارية للغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر بالنص الآتى: يمنح بدل انتقال شهرى ثابت للعاملين شاغلى الوظائف الآتية بحد أقصى على النحو الآتى: 

۱- شاغلو وظيفة من الدرجة العالية (٦٠٠) جنيه. 2 - شاغلو وظيفة من درجة مدير عام (٤٠٠) جنيه. 3 - شاغلو وظيفة رئيسية بالدرجة الأولي (۳۰۰) جنيه. ولمجلس الإدارة تقرير بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تستدعى وظائفهم استعمال إحدى وسائل النقل استعمالًا دوريًا ومتواصلًا وذلك بالفئات التي يحددها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للعامل الذى يصرف له بدل انتقال ثابت استعمال وسائل الانتقال الخاصة بالغرفة فى المهام الرسمية، كما لا يجوز له استرداد مصروفات الانتقال الفعلية عن هذه المهام فى الدائرة المقرر عنها بدل الانتقال الثابت، ومع ذلك يجوز له استخدام وسائل الانتقال الخاصة بالغرفة من منزله إلى مقر الغرفة والعكس بنظام المجموعة مقابل سداد الاشتراك الشهرى الذى تقرره الغرفة بالإضافة إلى تنازله عن بدل الانتقال الثابت المقرر لوظيفته. ولمجلس الإدارة أو من يفوضه صرف مقابل تذاكر اشتراك على خطوط المواصلات العامة على نفقة الغرفة للعامل الذى تستدعى أعمال وظيفته التنقل المستمر والمتكرر داخل المدينة ولا يحصل على بدل انتقال ثابت. 

(المادة الثالثة) تضاف مادة جديدة برقم (۱۱۱) مكررًا بالباب الثانى الفصل الثالث ( انتهاء الخدمة ) بعد المادة (۱۱۱) نصها الآتى: يمنح العامل عند انتهاء خدمته بغير الطريق التأديبى مكافأة تعادل راتب شهر على آخر أجر أساسى تقاضاه العامل وذلك عن كل سنة قضاها بالعمل بالغرفة ويحسب كسر السنة سنة كاملة وبحد أقصى ( ٣٦ ) شهرًا.

 (المادة الرابعة) يستبدل الجدول رقم (1) - بداية ونهاية الأجر - المرفق بلائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر بالجدول الآتي: الدرجة بداية المربوط بالجنيه نهاية المربوط بالجنيه مع مراعاة أحقية صرف العلاوة الدورية المقررة حتى وإن تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة التي يشغلها وفى هذه الحالة يحتفظ بها العامل بصفة شخصية، ويمنح كل عامل أمضى سنة فأكثر فى الدرجة عن كل سنة نصف علاوة الدرجة التى يشغلها (المبالغ الموضحة بالجدول بالجنيه المصرى). 

(المادة الخامسة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 26/5/2024 وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح