اتحاد الجمعيات: مؤسسات العمل الأهلى لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور
أكد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه استجابة لطلبات عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع محافظات مصر الذين تضرروا من قيام وزارة القوى العاملة بتحرير مخالفات لهم لعدم تطبيق القرار رقم 27 لسنة 2024 للمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والبالغ 6 آلاف جنيه، فقد تواصل الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، مع الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن مؤسسات العمل الأهلي لا ينطبق عليها القرار رقم 27 لسنة 2024 وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستحدد عددا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسمح ميزانيتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وقيمته 6 آلاف جنيه على العاملين بتلك المؤسسات.
وأشار إلى أن هذه الكيانات غير هادفة للربح طبقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وتعمل في مجالات تنمية المجتمع وتسهم في المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتقدم خدمات للمواطنين وأنها تعتمد في مواردها على الاشتراكات والتبرعات والتي لا تكفى في كثير من الأحيان على الصرف على المصروفات الحكمية، ما يجعل من الصعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 6 آلاف جنيه.