الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إم إيه إف أى لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI (ش.م.م)" على قطعة الأرض البالغ مساحتها 154655.39م2 والكائنة داخل قطعتى الأرض رقمى (11A-11B) بقطاع (F-4) قطعة الأرض رقم (3)، المنطقة الصناعية بمنطقة المطورين - مدينة السادات - محافظة المنوفية
ونص قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٤ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ۲۰۱۹ بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض الاختصاصات؛ وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــرر:
(المادة الأولى) ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “إم إيه إف أى” لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI (ش.م.م)" على قطعة الأرض البالغ مساحتها 154655.39م2 والكائنة داخل قطعتى الأرض رقمى (11A-11B) بقطاع (F-4) قطعة الأرض رقم (3)، المنطقة الصناعية بمنطقة المطورين - مدينة السادات - محافظة المنوفية وفقًا للحدود والأبعاد التالية: الحد الشمالى الشرقى: من الغرب إلى الشرق خط مائل بطول 14.14م ثم خط أفقى بطول 226.20م ثم عدد ۲ خط منحنى بأطوال 28.44م و18.2م على التوالى، يحده طريق عرض ١٥م ثم سور المنطقة الصناعية ثم طريق خارجى. الحد الجنوبى الغربى: من الغرب إلى الشرق خط مائل بطول ١٤.١٤م ثم خط أفقى بطول 204.22م ثم خط مائل بطول 14.14م، ويحده ممر عرض ١٠م. الحد الشمالى الغربى: من الشمال إلى الجنوب خط مائل بطول 14.14م ثم خط أفقى فى اتجاه الجنوب بطول 215.54م ثم خط مائل بطول 14.14م ثم عدد ۲ خط منحنى فى اتجاه الشرق بأطوال 29.11م و58.9م على التوالى، ثم عدد ۲ خط أفقى فى اتجاه الجنوب بأطوال 13.30م و325.7م على التوالى، ثم خط مائل بطول 14.14م، ويحده طريق عرض ٢٥م. الحد الجنوبى الشرقى: من الشمال إلى الجنوب خط أفقى بطول 96.77م ثم ينكسر بخط رأسى فى اتجاه الشرق بطول 22.61م ثم يعتدل بعدد ٢ خط أفقى فى اتجاه الجنوب بأطوال 170.7م و325.70م على التوالى ثم ينكسر بخط مائل فى اتجاه الجنوب بطول 14.14م، ويحده طريق عرض 25م. وطبقًا للإحداثيات الآتية:
(المادة الثانية) تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية.
(المادة الثالثة) تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتى:
1- تصدير نسبة لا تقل عن (١٠٠٪) من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد.
2- استخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن (٨٠٪).
3- استيفاء شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
4- تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة، على نفقتها. 5- استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع.
( المادة الرابعة ) تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.