رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصابات منظمة.. عائلات تبيع لحمها لـ«مَن يدفع أكثر»

جريدة الدستور

الإتجار في البشر مجرم بالقانون المصري والذي يطلق عليه مصطلح «قواد»، وهو كل شخص يستغل آخرين من أجل تسهيل ممارسة الدعارة وغيرها.. فما هو الموقف القانوني إذ فعل ذلك أب أو واصي على قاصرات؟

خبراء قانون: «عالم الاتجار بالبشر مجرم في القانون المصري»

رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي في مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، يوضح أن مهنة «القواد» مجرمة في قانون العقوبات المصري وتعتبر اتجارًا بالبشر، ويحاكم وقتها من يمتهن تلك المهنة حتى وإن كان رب الأسرة بالسجن.

ويوضح لـ«الدستور»، أن القانون المصري يعاقب في المادة رقم 6 من القانون 64 لسنة 2010 من يعمل في الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وبين أنه إذا كان الأب أو الواصي فأنه يستحق الحد الأقصى من العقوبة لكونه أحد أصول المجني عليها والقائم على تربيتها وممن له وصاية عليها وهو الأب، وقد تكون مجبرة على ممارسة ذلك الفعل بسببه.

ويرى الدنبوقي أن العقوبة كافية ولكن بجانبها يجب أن تعطي الدولة أولوية لتمكين النساء والفتيات لأخذ حقهن، مشددًا على ضرورة إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد النساء، تطبيقًا لنص المادة 53 من الدستور المصري الصادر عام 2014.

ويضيف: «وحث المشرعون على الضرورة القصوى لإنشاء تلك المفوضية لمعالجة التمييز وآثاره المدمرة على النساء وعلى رأسه الاتجار بالبشر، لأنه يؤثر بالسلب على النساء في كل النواحي».

يستطرد: «كما أن الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون الذي يجرم الاتجار بالبشر، قررت الحد الأقصى للعقوبة إذا وقعت من بالغ على قاصر أو ممن كان له ولاية أو وصاية على فتاة وهو الأمر الذي حدث في واقعة التجمع من الوالد لابنته».

ويختتم: «من ناحية أخرى يجب سن قانون يحمي الشهود والمبلغين ويخفي بياناتهم بشكل فعلي وحقيقي؛ ليكون مدخلًا وبابًا لحث المجني عليهن والضحايا والناجيات من العنف في ممارسة حقهن في الإبلاغ وتقديم الشكوى ولو ضد ذويهن».

خبير قانوني: «العقوبة لا بد من أن تصل للإعدام»

فيما يؤكد علي الدندراوي، الخبير القانوني، أن المشرع المصري أصدر القانون رقم 64 لسنة 2021 من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وسن عقوبات لمنع ممارسة مهنة القواد وهي تعني تشغيل النساء في الجنس مقابل المال.

ويضيف: «نصت المادة على يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسماثة ألف جنيه في حال إجبار النساء أو تشغيلهن في الجنس مقابل المال».

ويوضح لـ«الدستور» أن العقوبة تكون مشددة إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليها أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصايا عليها.

ويرى الخبير القانوني أنه بعد انتشار مهنة الاتجار بالبشر على المشرع أن يشدد العقوبة كي تصل إلى الإعدام، كي تكون رادعًا عامًا أمام المجتمع المصري بأكمله ولا يتكرر الأمر أو ينتشر كما يحدث.