عاجل| أول رد فعل من حسين الشحات على حكم حبسه فى قضية "الشيبى"
في تطور سريع للأحداث بشأن أزمة حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، والمغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز بعد صدور الحكم اليوم الخميس من محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك حكمها على لاعب الأهلي في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.
وكشف مصدر مسئول عن أن حسين الشحات تلقى عدة اتصالات من قبل بعض الوسطاء للجلوس مع الشيبي والتصالح بعد صدور الحكم اليوم لصالح المغربي.
وأضاف المصدر أن الشحات رفض التصالح مع الشيبي وأكد لبعض الوسطاء لن أتصالح أين هو من سنة وأنا بطلب منه عدم اللجوء إلى القضاء والاعتذار له في جلسة ودية وإنهاء الأمر.
وأشار المصدر إلى أن قرار لاعب الأهلي بعدم التصالح بعد جلسته مع محاميه عقب صدور الحكم، والذين أكدوا له أن القرار يعد في ظاهره ضده، ولكنه انتصار له، خاصة أن الحكم بإيقاف التنفيذ وأن الاستئناف على الحكم لن يحتاج إلى وجود اللاعب وإنما الأمر سيتولي القيام به محاميه.
مونتيري طلب حيثات الحكم ضد الشحات
وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تنتظر حيثات الحكم بشكل نهائي من أجل أن يكون مستندا قويا له في الفترة المقبلة حالة تصعيد الأمر إلى الفيفا بعد مخالفة الشيبي وإدارة بيراميدز لوائح الاتحاد المصري الداخلية.
وتابع المصدر أن المحامي السويسري مونتيري، المسئول عن قضايا الأهلي في الفيفا طلب من إدارة القلعة الحمراء ضرورة إرسال الحكم له كمستند رسمي قد يشكو به الاتحاد المصري واللاعب في المحكمة الرياضة الدولية الكأس في حالة رغبته التصعيد.
ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.