حكم قضائى: استقطاع نسبة من مقابل الخدمة للعاملين فى المنشآت الفندقية يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المادتين (1 / ب، 5) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.
وقالت المحكمة، إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20% من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره، مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.