الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون المرور
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في نص المادة الأولى لتعديل قانون المرور "يستبدل بنصوص المواد (۳) الفقرة الثانية، ۱۳ / الفقرة الثانية، ٢٨ الفقرتين الأولى والثانية، ٣٤ / البند ٨، ٦٥ الفقرة الأولى، ٧٤ / البند (٢، ٧٤ مكررا (٣) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳، النصوص الآتية:
مادة (3) / فقرة (ثانية): والمركبات نوعان: مركبات النقل السريع: وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة اللوادر الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
ومركبات النقل البطيء: وهى الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
وجاء في المادة (۱۳) / فقرة ثانية "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (۱۰) سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹"
وفي المادة (۲۸) فقرتان أولى وثانية: "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة."
وجاء في المادة (٢٤ / بند (٨): "رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها."
والمادة (٦٥ / فقرة أولى): "لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها."
والمادة (٧٤ / بند (٢): "مخالفة أحكام المواد (۷)، ٧ مكررا، ٦٧، ٦٨، ٦٩) من هذا القانون."
وفي المادة (٧٤) مكررا (٣): "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".