الوقائع تنشر قرار وزارة البترول بشأن بيع الغاز الطبيعى وقود السيارات
نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 281 لسنة 202 بشأن يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 650 قرشًا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
ونص قراروزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 281 لسنة 2024 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛ وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2810 لسنة 2016؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 لسنة 2019؛ وعلى قرار وزير البترول رقم 120 لسنة 1995؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1682 لسنة 2021؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 142 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1270 لسنة 2023؛ وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27-6-2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويضه للدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ وبناءً على ما تم عرضه من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"؛ قــــــرر:
مادة أولى- يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 650 قرشًا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
مادة ثانية- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة "600" يوم 22-3-2024 صدر فى 21-3-2024.