قرار لوزارة التجارة بإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية
نشرت الوقائع المصرية، اليوم، قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 37 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، وبشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية
ونص وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 37 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 354 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون 82 لسنة 2007 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة اورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1997 بإنشاء نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته ؛ وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أرقام 99 و203 لسنة 2000 و379 و594 لسنة 2001 بإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهازنقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وعلى ما عرضه السيد اللواء الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة بمذكرته المؤرخة /2/2024 .
نص القرار
قرر.. (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 354 لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه النص الآتى: «يكون للجهاز رئيس يتم تكليفه من بين الموظفين بديوان عام الوزارة أو هيئاتها وجهاتها التابعة من ذوى الخبرة العلمية والعملية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ويكون مسئولًا عن تسيير أعمال الجهاز الفنية، ويتولى الإشراف على الشئون الإدارية والمالية على أن تعرض الإجراءات المتخذة فى سبيل تسيير أعمال الجهاز الإدارية والمالية على السلطة المختصة أو من تفوضه للاعتماد، ويمثل الجهاز أمام القضاء والغير، ويعاونه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين من خلال التقسيمات التنظيمية التالية: وحدة الشئون الفنية. وحدة التدريب وتبادل المعلومات والتعليم عن بعد. وحدة الوساطة والتحكيم. وحدة البحوث والدراسات التشريعية والسياسات. وحدة الشئون الادارية والمالية والموارد البشرية. وتحدد بقرار من رئيس الجهاز، الواجبات والمسئوليات والاختصاصات التى يناط بهذه الوحدات القيام بها.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، صدر فى 4/2/2024 وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح