الرقابة المالية تقرر بتعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين للعاملين بـ"اقتصادية قناة السويس"
نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار الرقابة المالية رقم 1297 لسنة 2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تفاصيل القرار
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1297 لسنة 2023 بتاريخ 25/5/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 245 لسنة 2015 بتسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية – شمال غرب خليج السويس برقم (905) ؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 463 لسنة 2021 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 2/8/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 2022/1/1 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 23/5/2023 ؛ قـــــــرر:
مادة 1 - يستبدل بنصوص المادتين (4/ج، 5) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/أ، ج، ۹، ١۱) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثاني - ( شروط العضوية والاشتراكات ):
مادة 4 - شروط العضوية: يشترط في العضو ما يلي: (ﺠ) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا لسن العضو عند الانضمام للصندوق وسن التقاعد الخاص به طبقًا للجدول التالي: السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام حسب سن التقاعد القانونية للعضو (بالشهور).
يجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بسداد رسم العضوية المستحق على العضو الجديد على أقساط
ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بسداد رسم العضوية المستحق على العضو الجديد الراغب في الانضمام للصندوق على أقساط لمدة لا تزيد على ستة أشهر بدون فائدة، ويجوز تقسيطها لمدة تزيد على ذلك وحتى ثلاث سنوات بفائدة لا تقل عن المعدل المستخدم بالدراسة الاكتوارية.
مادة 5 - الاشتراكات: ( أ ) اشتراك شهري بواقع (15٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) يتحمله العضو. (ب) اشتراك شهري بواقع (1.5٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) يتحمله العضو لتمويل ميزة المعاش. (ج) اشتراك شهري بواقع (15٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) تتحمله الجهة. (د) موارد ذاتية بحد أدنى 15.6 مليون جنيه سنويًا، تحصل مما يلي: 1 - حصة العاملين من رسوم الوكالة الملاحية بنسبة (٢.٥٪) من أتعاب الوكالة الملاحية. 2 - حصة العاملين من إيرادات الموازين بنسبة (10٪) من إجمالي إيرادات الموازين للجهة. 3 - حصيلة الجزاءات التي توقعها الجهة على العاملين. ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق كافة بنود هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهي هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا ابتداءً من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - ( المزايا ): مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية في الحالات التالية: ( أ ) في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم: 1 - يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع سبعة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، بحد أدني خمسون شهرًا من ذات الأجر وذلك في حالتي الوفاة أو العجز الكلي المستديم. 2 - صرف معاش شهري لمدة عشر سنوات مضمونة يبدأ من الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق وذلك للعضو أو المستفيدين عنه (طبقًا لإقرار المستفيدين النهائيين) أو ورثته الشرعيين (الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء "على سبيل الحصر")، وتكون قيمة المعاش بواقع نسبة من أجر اشتراك العضو تحدد وفقًا لسنة استحقاق المعاش طبقًا للجدول التالي: سنة استحقاق المعاش قيمة المعاش الشهري 2022 50٪ من أجر الاشتراك 2023 60٪ من أجر الاشتراك 2024 70٪ من أجر الاشتراك 2025 80٪ من أجر الاشتراك 2026 90٪ من أجر الاشتراك ۲۰۲۷ والسنوات التالية لها 100٪ من أجر الاشتراك (ج) في حالة الفصل من الخدمة أو من عضوية الصندوق: يرد للعضو الاشتراكات المسددة فقط طبقًا لأحكام البندين (أ،ج) من المادة (5). مادة 9 - في حالة انتهاء الخدمة أو العضوية من الصندوق لأسباب أخرى: تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (8/أ) ثم تصرف وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند انتهاء الخدمة طبقًا للجدول التالي: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند انتهاء الخدمة (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص للعضو بسداد الاشتراكات المستحقة عليه على أقساط شهرية أو ربع سنوية (بدلًا من السداد مقدمًا سنويًا) بشرط أن يتم سداد كامل المديونية الخاصة بكل سنة مالية على حدة وقبل نهايتها
مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح