«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»
- «القرار 66» و«القانون 95» ينصان على أن التملك فى شبه الجزيرة للمصريين وحدهم
- «رأس المال المصرى بالكامل والأبوان المصريان» شرطا التملك لـ«الأشخاص الاعتبارية»
كعادتها خلال السنوات الأخيرة، تواصل جماعة «الإخوان» الإرهابية نشر الأكاذيب والشائعات ضد مصر، وآخرها ما يتعلق بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن «الأراضى الصحراوية». ورغم أنها تتماشى مع القانون رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧، الذى يستهدف تحفيز حركة الاستثمار الأجنبى، زعمت المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية أن هذه التعديلات «تتيح للأجانب تملك أراضٍ فى سيناء». ونسى هؤلاء، إما عن جهل أو تعمد وإمعان فى نشر الأكاذيب، وجود قوانين وقرارات سابقة تحظر تملك الأجانب الأراضى فى داخل سيناء، وهو ما تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية.
قوانين وقرارات رئيس الجمهورية ووزير الدفاع: ممنوع بيع أراضى «أرض الفيروز» للأجانب
تجاهلت منصات جماعة «الإخوان» الإرهابية، فى مزاعمها بشأن تعديلات بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن «الأراضى الصحراوية»، ما ينص عليه القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٢، وتعديلاته فى القانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨، والقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥، من حظر تملك الأجانب الأراضى فى نطاقات داخل سيناء.
ففى ٥ مايو ٢٠١٨، نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨، الصادر من قبل الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى آنذاك، بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٢، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
واستُبدل نص المادة الثانية من القرار رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٢ بنص جديد هو «يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من الجنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد».
كما أنه فى أغسطس ٢٠١٥، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، جاء فى المادة الثانية منه: «يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية فى المنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها».
وأضافت المادة: «إذا آلت أى أعيان (أراضٍ أو عقارات) فى المنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية أو الهبة، فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلى: النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغير المصريين، مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض، أو التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك كله فى خلال مدة أقصاها ٦ أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل».
كما نصت المادة على أنه «إذا اكتسب مصرى جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية، أو سقطت عنه الجنسية المصرية، ويمتلك بالمنطقة أى أعيان، أو إذا آلت أى أعيان بالمنطقة إلى مصرى يحمل جنسية أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصرى بأى طريق من طرق التصرف خلاف الميراث، أو بأى سبب من أسباب كسب الملكية، أو إذا آلت إلى غير المصرى بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، فعلى من اكتسب الجنسية الأخرى، أو سقطت عنه الجنسية المصرية، أو آلت إليه الملكية، أو الوارث أو الموصى له أو الموهوب له، القيام بما يلى: النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان، والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير، أو التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك كله فى خلال مدة أقصاها ٦ أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل».
ولا تنطبق تعديلات قانون الأراضى الصحراوية، التى وافق عليها مجلس النواب، الأربعاء الماضى، على شبه جزيرة سيناء، ولا تلغى القرارات والقوانين سالفة الذكر، التى تحظر جميعًا تملك غير المصريين أراضى فى «أرض الفيروز».
«الإدارة المحلية»: مصر ضد تهجير الفلسطينيين وليس منطقيًا أن نتخلى عن أرضنا
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها لا تقبل المساس بالأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، قيادة وحكومة وبرلمانًا ومواطنًا، ترفض أى جزء من استثمارات قد يشوبها بيع أراض أو تهجير أو غيره، ومصر فى هذه المسألة بالذات واضحة، وأخذت موقفًا قويًا وصارمًا.
وأكد أن أصل التعديل فى القانون هو فتح مزيد من الاستثمارات وجذب رءوس أموال، وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية، قائلًا: «الأمن القومى المصرى خط أحمر، ولا توجد أى جهة تقبل المساس بالأمن القومى المصرى».
وأضاف: «مصر وقفت حائط صد أمام تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة إلى سيناء، ومصر وقفت حائط صد أمام الهجمات الإرهابية، وقضينا على الإرهاب فى سيناء.. ولا صحة لأى تخلٍ عن الأراضى المصرية بعد تعديل قانون الأراضى الصحراوية.. فمصر دولة مؤسسات على رأسها قيادة وطنية مخلصة لا تفرط فى أى حبة رمل من الأراضى المصرية».
إزالة المعوقات التشريعية أمام تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية
تتماشى تعديلات بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية، التى وافق عليها مجلس النواب، الأربعاء الماضى، مع قانون الاستثمار رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧، المهتم بتحفيز حركة الاستثمار الأجنبى، وكان من الأهمية إصدارها من أجل إتاحة فرصة للقطاع الخاص المصرى والأجنبى للحصول على الأراضى والعقارات اللازمة لتوسيع أنشطته.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة «الإسكان والمرافق العامة والتعمير» ومكتبى لجنتى «الشئون الدستورية والتشريعية» و«الشئون الاقتصادية» بمجلس النواب أن تعديلات «قانون الأراضى الصحراوية» جاءت لتحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة حركة الاستثمار، ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن التعديلات تعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، وتسهم فى إزالة المعوقات التشريعية التى تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، والتى تساعد بشكل مباشر فى استغلال وتعمير الأراضى الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن تعديلات القانون تهدف إلى منح المستثمر الأجنبى الحق فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، دون التقيد بما تضمنته المادتان ١١ و١٢ من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على ٢٠٪ من رأسمالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية، ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
ووفقًا للجنة المشتركة، أتاحت المادة ٥٥ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ للمستثمر المصـرى أو الأجنبـى فـرص الاستثمار دون تمييز، فى حين أن المادة ١١ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية وضعت ضوابط لتملك الأجنبى الأراضى الصحراوية، فى الفقرة الثانية من المادة، تتمثل فى أنه «يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على ٢٠٪ من رأسمالها، وعدم جواز أيلولة أراضى الجمعيات التعاونية والشركات عنـد انقضائها إلى غير المصريين».
«إسكان النواب»: خطوة لخلق فرص عمل جديدة
أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الأراضى الصحراوية تأتى فى إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، خاصة أن الاستثمار الأجنبى المباشر يلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد العالمى، ويسهم فى النمو وخلق فرص العمل والتنمية. وأضاف أن مشروع القانون يعزز الاستثمار الأجنبى فى مصر، خاصة أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية فى هذه الآونة بشكل كبير، كما أن القانون يمنح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه، أو التوسع فيه وفقًا لأحكام القانون، دون التقيد بما تضمنته المادتان «١١، ١٢» من قانون الأراضى الصحراوية، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على ٢٠٪ من رأسمالها.
«النقل والمواصلات»: المستثمر الأجنبى شريك أساسى فى التنمية
رأى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى شأن الأراضى الصحراوية سيسهم فى تحقيق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح «عابد» أن القانون سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات فى جميع المجالات، سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإسكان وغيرها، مشيرًا إلى أن القانون من أهم القوانين التى تحتاجها الدولة، ويخدم المستثمر الأجنبى ليكون شريكًا أساسيًا فى التنمية الشاملة فى مصر.
«الأمن القومى»: القيادة حسمت القضية واعتبرتها خطًا أحمر
شدد النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أن تعديلات بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية لا تمس الأمن القومى المصرى، مؤكدًا أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، ولن يستطيع أحد المساس به.
وأوضح أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية كانت تعيق الدولة لتحقيق هذا الهدف منها بعض أحكام القانون المعروض.
من جانبه، أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الأراضى الصحراوية فى جذب الاستثمار الأجنبى وتوفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أنها تستهدف منع التعارض بين نصوص قانون الأراضى الصحراوية ونصوص قانون الاستثمار.
وذكر أن التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب هدفها جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى أمر لا جدال فيه فى ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.
«الأغلبية البرلمانية»: التعديلات تواكب مستجدات العصر وتحقق التوازن
أكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، أن تعديلات بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية تواكب مستجدات العصر وتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدفع عجلة الاقتصاد القومى، خاصة أن مجلس النواب يتبنى أجندة تشريعية إصلاحية.
وذكر أنه منذ عدة أشهر ناقش مجلس النواب قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وصدر هذا القانون برقم ٦١ لسنة ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أن المجلس لبى خلاله الاحتياجات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم.
وأكد أن مشروع القانون يعمل على تحقيق التوازن بين أحكام قانون الاستثمار وقانون الأراضى الصحراوية للأغراض الصناعية، وهو ما يسهل وييسر ويمكن المستثمرين من الحصول على الأراضى اللازمة، لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتوسع فيها، وهو ما يعنى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير فرص عمل وضخ أنشطة جديدة للاقتصاد القومى.
وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تأتى فى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية، وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، بتضمين القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ المشار إليه حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين «١١» و«١٢» من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على ٢٠٪ من رأسمالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.