رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة لقاضى مصرى: محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية بغزة أمام المحكمة الجنائية الدولية

غزة
غزة

إن عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى تجاوز الشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء يجعل العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وفى أحدث دراسة مهمة وملهمة للحق الفلسطينى والعربى للقاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان: "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعيةللمدنيين بغزة والإكراه على  التهجير القسرى لسيناء أمام المحكمة الجنائية الدولية -- العقبات والحلول" يفتح فيها المفكر المصرى  بابًا منصفًا لتنوير الوعى العام العربى لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية، ويوضح لدول العالم أجمع  معلومات خطيرة عن العقبات المستحيلة التى وضعتها أمريكا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية ذاتها، وضد الشعب الوحيد على الأرض الذى يعيش تحت نير الإحتلال، ويرسم ملامح الحلول الدولية ببراعة للتغلب على تلك العقبات، نعرض لها فى ثلاثة أجزاء مهمة. ونعرض للجزء الأول  فى 6 نقاط. 

أولًا: معنى جريمة الإبادة الجماعية وصورها والأفعال المعاقب عليها دوليًا:

يقول الدكتور محمد خفاجى وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ فى 11 ديسمبر 1946 فإن الإبادة الجماعية تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة - التدمير- الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين،مثل ما يلى:

(1) قتل أعضاء من الجماعة. (2) إلحاق الأذىالجسدي أو النفسي أو الروحى الخطير بأعضاء الجماعة. (3) إخضاعالجماعةعمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، أى إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلى  للجماعة كليًا أو جزئيًا. (4) فرضتدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أى فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة. (5) نقل الأطفالعنوة بالإكراه من جماعة إلى جماعة أخرى، أى التهجير القسرى لهم من أرضهم لأرض أخرى لدى شعب أخر .

ويذكر الأفعال المجرمة بمقتضى المادة الثالثة من تلك الاتفاقية يعاقب على الأفعال التالية: (1) الإبادة الجماعية. (2) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.(هـ) الاشتراكفي الإبادة الجماعية.وبمقتضى المادة الرابعة من تلك الاتفاقية يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكامًا دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادًا.

ويشير سوف تظل المحاكمة الجنائية لمرتكبى جرائم الإبادة الجماعية لقادة الدول المعتدية هو الالتزام الرئيسي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتحدي الأكبر الذي يواجهه الدول الكبرى للحكم على مدى مصداقية وجدوى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى من عدمه.

ثانيًا: قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم إبادة جماعية لسكان غزة بقصد تهجيرهم قسريًا ( جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية):

يذكر الدكتور خفاجى ارتكبت قوات الإحتلالالإسرائيلي العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة من العمليات العسكرية التى تستخدم فيها الذخائر الفسفورية والقنابل والصواريخ وهي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى الممتلكات الخاصة والمستشفيات والمدارس والتى راح ضحيتها قتل ما يزيد على عشرة اَلاف مواطن فلسطينى تقريبًا بقصد إكراههم على التهجير القسرى خارج ديارهم.

ومنذ نحو شهر تقريبا ما زال جيش الإحتلاليقتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال والنساءومنهم المحاصرين الذين حرموا من المساعداتويجبرون على ترك منازلهم جراء القصف وبلغت وحشية القصف أن ملاجئ الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- تتعرض هى الأخرى للقصف وقتل موظفيها، ويزداد عدد القتلى كل يوم وتزداد للباقينالأمراض ومشاكل التنفسخاصة الأطفال، إن شعبًا بأكمله يُقتل بشكل جماعى يراه العالم أصمًا وصنمًا متفرجًا دون أدنى ضمان لاحترام قواعد الحرب الدولية.

ثالثًا: أنواع الأسلحة التى استخدمتها إسرائيل ضد المدنيين الفسطينيين فى جرائم الإبادة الجماعيةفتاكة التدمير:

ويضيف أن تلك الأسلحة أغلبها قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة، وهى صورة من صور المساهمة الجنائية فى جريمة الإبادة الجماعية مما يكسب قادة أمريكا وصف " الشريك "  ، فقد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تل أبيب استخدمت في قصفها المكثف على غزة، كل ما تملك من قنابل خارقة للحصون وصواريخ لضرب الأنفاق وما حولها من مبانى، حصلت عليها كلها من واشنطن.وتستعمل الطائراتفي قصفها المكثف قنابل "جدام" الذكية أمريكية الصنع، وهي من قنابل الهجوم المباشر فتاكة التدمير.

وقد يصل مدى قنابل JDAM" " إلى 28 كيلومترًا، فيما يتراوح وزنها بين 550 رطلًا و2000 رطل، ويتم توجيه هذه القنابل بالقمر الصناعي ويمكنها خرق التحصينات، بحمولة 286 كيلوغرامًا من المتفجرات ، هذا وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نماذج GBU-28 وGBU-57  من "جدام"، وجهت إلى أهداف محددة في غزة، فضلًا عن قنابل "بانكر باسترز"إذ استعملت طائرات الإحتلال الإسرائيلي قنابل  Bunker Busters، أو "خارقة الأقبية"، وهي قنابل غير موجهة بوزن 900 كيلوجرام، وقنابل "بانكر باسترز" معروفة بقوتها التدميرية، ومخصصة للاستخدام من قبل المقاتلات التكتيكية والقاذفات ، وتحمل الصواريخ 250 كيلوجرامًا من المتفجرات، بسرعة فائقة لدى إسقاطها، تٌمكّنها من اختراق أمتار من الخرسانة المسلحة، ومن الفئات التي استعملتها إسرائيل في غزة BLU-113  وBLU-109، التي أحدثت أضرارًا جسيمة مدمرة للبنية التحتية، راح ضحيتها أكثر من عشرة اَلاف من الضحايا المدنيين والأطفال، وهذه الصواريخ حملت معها "الفوسفور الأبيض" و"اليورانيوم المنضب" المحرمان دوليًا، واليورانيوم المنضب هو ناتج ثانوي من عمليات تخصيب اليورانيوم، ويستخرج أيضا من الوقود المستنفدوالذي يتم استخدامه فى المفاعلات النووية وذلك عند فصل البلوتنيوم.

رابعًا: إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسريًا:

ويذكر الدكتور خفاجى إن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهمقسريًا ، وأن هدف القذف المسلح على المدنيين بقطاع غزة هو القضاء بشكل صريح على الفلسطينيين وهو عدوان مميت على المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني، مما ترتب عليه مقتل وجرح اَلاف المدنيين خاصة الأطفال بعد تدمير المنازلوالمستشفيات والمدارس وهو نوع من العنف الجماعي.

ويضيف هى جريمة إبادة جماعية لا تتوقف عند حدود احتواء سكان غزة أو السيطرة عليهم، وإنما بتدميرهم  والقضاء على وجودهم وتفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطينوالقضاء عليه وتدميره بصورة جماعية لمحوه من سياق التاريخ، لدفعهم للتهجير القسرى، مما تتحقق معه جريمة الإبادة الجماعية بحسبانها جريمة عمدية، تقوم على وجود نية مسبقة وتخطيط واضح من قبل الجناة للتخلص من الضحايا بالقتل وإخضاع باقى السكان لظروف معيشية مستحيلة تجعل الحياة غير صالحة للسكنى أو العيش بقصد تخييرهم بين رحى جُرمين تهجيرهم قسريًا أو القضاء عليهم.

خامسًا: الملاحقة القضائية لا يستهان بها وسوف تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية وربما أدت لوقف إطلاق النار الذى عجز عنه مجتمع الكرة الأرضية 

ويذكر الدكتور محمد خفاجى إن الملاحقة القضائية لا يستهان بها على المستوى الدولى، ويمكن أن تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية لسكان غزة لانتهاكهم القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني أمام الرأي العام العالمى وشعوب الأرض التى تعاطفت مع الفلسطينيين خاصة الأطفاء الأبرياء، لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل.

 ويضيف ربما أدت الملاحقة القضائية للقادة الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار الذى عجزت عنه مجتمع الكرة الأرضية ، ويمكن للملاحقة القضائية  أيضًا أن تقيد إسرائيل وتحد من استخدامها للقوة المفرطة في صراعها مع الفلسطينيين وستكون رادعًا للقيادات المتلاحقة في إسرائيل فى المستقبل القريب، وبصفة عامة ستحد من استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين خشيةً من تلك الملاحقة.

سادسًا: على فلسطين اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل وتوثيق جرائم إسرائيل للإبادة الجماعيةلإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى 

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه يتعين على فلسطينالاستمرار في توثيق وإحصاء الجرائم الإسرائيلية للإبادة الجماعية التى تمت شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 بكافة صورها، رغم مشاهدة العالم أجمع لتلك الجرائم بحسبان أن القاضى الدولى شأنه شأن القاضى الوطنى لا يحكم بعلمه الشخصى، وعليهم إعداد ملفات تشمل بينات وأدلة دامغة وكافية على إدانة إسرائيل.ثم اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لمطالبته بفتح تحقيق  لمباشرة التحقيق عن جرائم الإبادة الجماعية وإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى خارج ديارهم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويختتم أنه يتعين على فلسطين أيضًا حصر المحاكمات الصورية المستترة الإسرائيلية الداخلية السابقة المتعلقة بقيادات وضباط تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين وجمع هذه الأحكام القضائية التي تمخضت عنها لتكون أمام بصر الجهات القضائية الدولية لكشف زيف إسرائيل وادعاءاتها الكاذبة للتهرب من الملاحقات الدولية، كونهم لم يخضعوا لمحاكمات حقيقية لم يتمخض عنها ثمة عقوبات على أى فعل من الأفعال التى ارتكبوها من ذى قبل.