حيثيات حكم رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، حيثيات حكمها برفض دعوى ممدوح عباس لتنفيذ الحجز على أموال نادي الزمالك بالبنوك التي تقدر بالملايين.
يذكر أن الدعوى تحمل رقم 180 لسنة 2023 تنفيذ موضوعي القاهرة، المرفوعة من ممدوح عباس، ضد الممثل القانوني لبنك مصر، وزير المالية بصفته، الممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.
حيثيات الحكم
وجاء في موضوع الدعوى التي تطالب باستمرار تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الحاجز ممدوح عباس، الموضحة بصحيفة الدعوى بإلزام البنك المحجوز لديه بأن يدفع للطالب المبلغ المحجوز عليه تحت يده والتي أقر بها في تقارير ذمته.
وقال شارحًا لذلك إنه تقدم بحجوزات تنفيذية وأدوع بنك مصر المحجوز لديه المال تقريرًا بالذمة المالية بالمبالغ الموجودة بأرصدة نادي الزمالك لدى البنك طرفهم وأوضح بالتقرير بيان الحجوزات المتحفظ عليها على تلك الأرصدة نفاذًا للأحكام المبينة عنها وحيث انقض مدة 15 يومًا من تاريخ إيداع البنك دون تدخل أي دائن آخر وخلو التقارير من أي إشارة لأي حجز لأي دائن آخر على تلك الأرصدة المتحفظ عليها لصالح الطالب أو وجود أي دين لصالح الضرائب العامة ومن ثم يكون الحاجز هو الوحيد المبين بذلك التقرير دون غيره ويكون من أثر ذلك اختصاصه بمفرده بحصيلة التنفيذ لا سيما قيام المحجوز عليه الرابع بصفته بإقامة الدعوى رقم 351 لسنة 2022 تنفيذ موضوعي القاهرة بطلب رفع ذلك الحجز وقضى في تلك الدعوى بالرفض وتأييد ذلك الحكم في الاستئناف المقيد برقم 179 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص في المادة 1139/ 1 من القانون المدني على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أنواع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها على سبيل المثال الضرائب والرسوم لا تكون ممنازة ولا يثبت لها هذا الامتياز إلا إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون او امر يقضي بامتيازه فإنه لا يتمتع بهذا الامتياز وإذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الامتياز ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال.
ومن المقرر أن يدل النص في المادة 1139 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها الضرائب تعتبر ديونًا ممتازة وتثبت لها هذه المصلحة دون ديون ممتازة لا يسبقها أي دين أخر غير المصروفات القضائية ولا يجزء من ذلك ما دعاه الطرف المدعي في شأن اختصاصه منفردًا بالدين المجوز عليه نظرًا لمرور مدة 15 يومًا من تقرير البنك المحجوز لديه بما ذمته لصالح المحجوز عليه دون أن يتدخل أحد من الدائنيين الآخرين لأن ذلك مردود بأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها الضرائب تعتبر ديونًا ممتازة وتثبت لها هذه المرتبة وفقًا للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجب القوانيين واللوائح المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها وعليه فإن القانون رقم 9لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد حدد الأوضاع والأحكام المقررة بموجب نص المادتين 102 و 104 من قانون المرافعات المنبه عنهما تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين وللمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمةما دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ ومن ثم فإن هذا النعي المبدي من الطرف المدعي يكون في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الطرف المدعي بصفته الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية وأن مقصود الشارع بالسبب القانوني هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى وبذلك لا ينصرف معنى السبب القانوني إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة في الدعوى.
ومما تستخلص معه المحكمة من جماع كل ما سبق من أدلة لتوريدها إلى ما انتهت إليه من حقيقة أن طلبات الطرق المدعي قد جانبها الصواب مما يتهاتر معه طلب الطرف المدعي ولا يبقى بعده ما يمكن للمحكمة أن تحمل الحكم عليه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس ستقضي المحكمة له بما يطلبه دون إثبات عناصره وذلك في حدود سلطتها التقديرية والتي لا يجوز للمحكمة له بما يطلبه دون إثبات عناصره وذلك في حدود سلطتها التقديرية والتي لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن إعمالها أو أن تتنازل عنها لأنها سلطة لم تقرر لمصلحة المحكمة وإنما لصالح المتقاضيين وذلك حتى تقوم المحكمة بواجبها في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي يجب إعماله ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما تطمئن معه المحكمة لما يدعيه المدعي حتى يمكن إجابته لطلبه، الأمر الذي يكون معه على المحكمة والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.
تفاصيل الدعوى
كان أقام ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد الممثل القانوني لبنك مصر، وزير المالية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك.
وطالب في الدعوى بأنه تقدم بحجوزات تنفيذية لرئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، الذي قرر بتنفيذ الحجوزات التنفيذية على جميع أرصدة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لدى البنك، نفاذًا لـ 28 حكما قضائيا باتًا ونهائيًا والتي تتجاوز الملايين.
جاء في الدعوى أن المدعي ثبت له الحجوزات التنفيذية على أرصدة النادي لدى البنوك، ومنذ 2022 حتى الآن لم يتم تنفيذ الحجز واستند على قانون المرافعات في أنه وفقًا للقانون الحالي أن الدائن وحده هو المسئول بحصيلة التنفيذ دون أن يشاركه غيره من الحاجزين اللاحقين ولو كان الدائن من أصحاب الديون الممتازة ما لم يوقع الحجز أو يتدخل فيه قبل فوات الوقت المحدد لتقرير الذمة المالية لمصلحة الضرائب؛ كون الأمر هنا لا يتعلق بتحديد أولوية إجرائية لدائنين على غيره وإنما يتعلق بحصر واختصاص الدائن الحاجز بحصيلة التنفيذ واستبعاد غيره ممن لم يحجز أو يشارك في الحجز في الوقت المحدد؛ بما يحق معه للطالب إقامة دعواه باستمرار تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه دون مشاركة غيره من الدائنين ورفع الحجز الواقع من المعلن إليهما وعدم الاعتداد به في مواجهة الطالب وتكون دعواه قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون.
ولذلك طالب ممدوح عباس في دعواه التي أقيمت أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بسرعة تنفيذ الحجز على أموال نادي الزمالك بالبنوك.