خالد الجندى: المرأة يجوز لها الاشتراط بعقد النكاح إن طلقها القاضى
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد القاضي لا بيد الزوج، أو من ينوب عنه وهو المأذون فالزوج لا يوقع الطلاق إلا بعد إذن القاضي، وذلك وفقًا لما جاء في كتاب "أحكام الشروط المقترنة بعقد النكاح وأثارها" للدكتور صالح بن محمد آل علي.
أضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن من ضمن الضوابط التي وضعها الكاتب أن يكون شروط المرأة أثناء العقد وبصيغته وليست بعده، مؤكدًا أن الكاتب طالب بوضع لائحة للمأذونين توجب عليهم تنبية الزوجين على كتابة جميع الشروط في العقد، إذ المعتبر في القضاء هو الشروط المكتوبة فقط.
الحنفية ينصون على الأخذ بالشرط إذا جرى به العرف
وتابع أن الحنفية ينصون على الأخذ بالشرط إذا جرى به العرف وهذا أتاح لهم تصحيح الكثير من الشروط مثل أن تقيم الزوجة في منزل مستقل، وأن تعمل ويكون راتبها حصرًا لها، وأن تكمل دراستها الجامعية.