تفاصيل سقوط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالجيزة
تمكن رجال مباحث الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث، من إحباط محاولة عاطل ترويج مواد مخدرة في منطقة الطالبية، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت البداية عندما توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، بقصد الاتجار بها، وترويجها بين المتعاطين من عملائه.
ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه بمنطقة الطالبية، وضبط بحوزته كمية من الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات، وهاتف محمول يتواصل به مع عملائه.
بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بتحويل مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث يخفيها بمسكنه تمهيدًا للتواصل مع عملائه، وأرشد عن عاطل تحصل منه على المخدر، ليتولى ترويجه بين المتعاطين من عملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.