"الدستورية" تقضى باستمرار بطلان تشكيل مجلسى تأديب المحامين الابتدائى
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 2 /3 /2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين 107 و116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن مقتضى هذا الحكم ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، وأن ما صدر عن هذين المجلسين من قرارات قبل المدعي- محام- يناقض الحجية المطلقة للحكم الصادر من هذه المحكمة المار ذكره.
ويعوق إنفاذ آثاره، ويشكل عقبة في تنفيذه تتعين إزالتها وعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين عن مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي في حقه.