حال التكرار.. تعرف على آليات التعامل مع تعويضات إصابات العمل
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آليات التعامل مع المؤمن عليه حال إصابته خلال العمل، أو تكرار حالات الإصابة لأكثر من مرة حيث تنص المادة رقم 56 على الآتي:
إذا كان المصاب سبق وأن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية:
1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه في المادة "22" وقت ثبوت العجز الأخير.
2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى:
أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المـشار إليه في المـادة "22" وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
ب- إذا كان المصاب مستحقاً معاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة "22" وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
ولا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويأخذ في الاعتبار الآتي:
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.
لا يجوز التمسك بإحدى الحالتين "1 و 2" إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى فى هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين "61، 62" من هذا القانون.