رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون العلاوة 2023

العلاوة
العلاوة

قانون العلاوة 2023.. ينتظر ملايين من الموظفين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أوغير المخاطبين، وكذلك العاملين بالقطاع العام والأعمال، تطبيق قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بالدولة المعروف “قانون العلاوة 2023” الذي وافق عليه مجلس النواب، الأسابيع الماضية.

تعجيل موعد الاستحقاق لأول إبريل بدلا من يوليو

وينص القانون فى المادة الأولى على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه  ليصبح الأول من ابريل سنة 2023 ، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا ،و تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيهًا شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز الإضافي بما لا يقل عن 1000 جنيه شهريا

كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وتضمنت المادة الخامسة ألا يقل اجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزايادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى ( علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.

حافز إضافي بـ440 جنيه لكبير المعلمين

وفيما يتعلق بالمعلمين بقانون التعليم، وأعضاء هيئة التدريس بقانون تنظيم الجامعات، تضمنت المادة الخامسة بالقانون، زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450 جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.

وتضمنت المادة السابعة منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961 ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.

مكافآه تدريب لمزاولي مهنة الطب بـ2800 جنيه شهريا

وفيما يتعلق بالمطبق عليهم قانون مزاولة مهنة الطب، أقر القانون زيادة لهم، تضمنتها المادة الثامنة على النحو التالي: استبدال نص المادة رقم ( 3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافآة التدريب الاجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافآة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالى ما يتقاضاه شاغلى وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافآة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال.

وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه اعمالا لحكم الإحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافآة التدريب الاجبارى سوف تسرى كذلك على خريجى كليات طب الاسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية.

اقرأ أيضاً

الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر موقع التأمينات والمعاشات بالرقم القومى