في مدة لا تتجاوز ٣ أشهر.. مهام لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء بالتشريع الجديد
يتأهب مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد الانتهاء من مناقشة كافة بنوده وإعداد التقرير النهائي حوله من قبل لجنة الإسكان، وتمت إحالته للأمانة العامة لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة، ومناقشة مواده والتصويت على كل مادة.
ويستهدف مشروع القانون الجديد عدم إهدار الثروة العقارية من خلال النظر إلى مخالفات البناء، وتضييق نطاق الحالات محظور التصالح فيها كما ورد في التشريع القديم، فضلا عن ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، والاستفادة المادية من أموال التصالح.
وبموجب المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على الآتي: تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن وزارة المالية، ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.
وتتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1-مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال
2-إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة
3-تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من القانون.