رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يناقشه البرلمان الأحد.. رسوم قيد المنشآت السياحية وفق قانونها الجديد

السياحة في مصر
السياحة في مصر

منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مجلس إدارة الغرفة الحق في تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على 500 ألف جنيه.

 فيما حظر القانون المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة، إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة.

وفي حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي تحرم من تجديد ترخيص مزاولة النشاط، أو يوقع عليها الجزاء بوقف الترخيص من الوزارة المختصة، وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد.


 

ووفقًا لما بينه القانون توزع إيرادات الغرفة نسبة (30%) من قيمة الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (30%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة و(5%) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وذلك وفقًا لما يسفر عنه المركز المالي الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.

 بينما تؤول نسبة (5%) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (10%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(5%) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، على أن يخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة، فيما تؤول نسبة (10%) لتكوين الاحتياطي العام.

أما فيما يتعلق بباقي الإيرادات فتخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها، ونصت على أنه في حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.