«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون النقل النهري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على جميع مواد الإصدار بمشروع قانون النقل النهري.
وجاء نص المواد كما وافق عليها المجلس كالتالى:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم (231) لسنة 1958 بشأن إنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المائي الداخلي بالإقليم المصري.
وتُلغى المواد أرقام: (4)، و(8)، و(9)، و(10) من القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية؛ والمادة (2) من القانون رقم (130) لسنة 1957 بشأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.
كما يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
الهيئة العامة للنقل النهرى.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق
(المادة الثالثة) مستحدثه
تستبدل عبارة "الهيئة العامة للنقل النهرى" بعبارة "الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي" أينما وردت في القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه.
وتقوم الهيئة العامة للنقل النهري على تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية، والقوانين الصادرة فى شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.
(المادة الرابعة أصلها المادة الثالثة)
تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولى، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.
وينقل العاملون - بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصة بالمحافظات- الموجودون فى الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفة وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلًا من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
استثناء من أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 تكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المختصة بكل ما يتعلق بالترخيص الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك على النحو المبين بالقانون المرافق.
(المادة السادسة أصلها المادة الرابعة)
يسرى العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه حتى انتهاء مدتها؛ ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به، لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص بشئون النقل.
(المادة السابعة أصلها المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم بخاتم الدولة ويعمل بها قانون من قوانينها.