النيابة تذيع فيديو مرافعتها فى قضية مقتل سلمى بهجت
أعنلت النيابة العامة عن إذاعتها الليلة، عبر حساباتها الرسميّة بمواقـع التواصل الاجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٧٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أوّل الزقازيق، والمتهم فيها/ إسلام محمد فتحي محمد بقتل المجني عليها/ سلمى بهجت محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصُّد.
قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وأثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل سلمى، وأنه مسئول عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.
فيما استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، لمرافعة النيابة العامة بثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد، على يد زميل لها في الجامعة، بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية في ثانى جلساتها الشهر الماضى، لجلسة اليوم 3 أكتوبر، لإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وإعداد تقرير عن حالته، واستمعت لمرافعة النيابة العامة.
تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم "إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور"، إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططًا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض سكين ومستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصًا لها، وما إن أظفر بها حتى انهال عليها طعنا قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحًا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد أ/2501، لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، لذلك وبعد الإطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة العامة، بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة؛ لمعاقبة المتهم طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.