ضبط كيلو من مخدر الآيس بحوزة تاجر مخدرات قبل ترويجها بالوراق
تمكن رجال مباحث الجيزة، برئاسة اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من توجيه ضربة قوية لتجار المخدرات خاصة مخدر الآيس.
وألقى ضباط قسم شرطة الوراق، عقب تحريات مكثفة ومكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات، القبض على تاجر مخدر الآيس لقيامه ببيع وتوزيع المخدرات على عملائه بمنطقة الوراق وإمبابة وبحوزته كيلو من المخدر وبندقية آلية وطبنجة ومبلغ مالي كبير، وتم اقتياده وتحريز المضبوطات بمعرفة رجال المباحث.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، حيث قامت قوة أمنية مكبرة بمداهمة شقة سكنية يقطنها المتهم بمنطقة إمبابة بشارع الوحدة، وعثر داخل الشقة على المتهم كرولس وبحوزته المضبوطات.
وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.