القانوني.. متى يسقط حق الزوجة في المطالبة بالنفقة الزوجية؟ (فيديو)
تعتبر النفقة الزوجية من الأمور التي تُثير الجدل من بين القضايا الشائكة في العلاقات بين الأزواج، لتفتح معها باب التساؤلات عن الضوابط التي تُنظم أحقية الزوجة في إنفاق الزوج عليها، ومتى يسقط حقها في الحصول على النفقة، وكيف يحدث ذلك بشكل قانوني سليم.
محمد ميزار المحامي بالنقض رد على هذه التساؤلات خلال لقاء عبر برنامج «القانوني» مذاع على “الدستور” مؤكدًا أن سقوط حق الزوجة في النفقة يحدث إذا خرجت عن طاعة زوجها بدون عُذر شرعي أو سند قانوني، وتركت منزل الزوجية.
وأضاف ميزار أن الإجراء المتبع من جانب الزوج حال خروج زوجته عن طاعته وتركها لمنزل الزوجية؛ بأن يوجه لها إنذار بالدخول في الطاعة، وفي حال مرور ثلاثون يومًا دون اعتراض الزوجة على هذا الإنذار؛ تُعتبر الزوجة ممتنعة عن الدخول في طاعة زوجها، ويُباشر إثرها الزوج دعوى النشوذ، وتعتبر بعدها الزوجة ناشذ خارجة عن طاعة زوجها، وهذا الأمر منصوص عليه قانونًا كأحد الأسباب التي تُسقط النفقة الزوجية.
وتساءل "في حالة صدور أحكام بالنفقة للزوجة على زوجها، والزوج طلقها سواء غيابيًا أو طلاق على الإبراء بالاتفاق فيما بينهما؛ هل يحق للزوجة المطالبة بالنفقة؟.. ثم أجاب ميزار: لا يحق لها المطالبة بالنفقة حال كان الطلاق على الإبراء، بينما يحق لها نفقة العدة في حال كان الطلاق غيابي أو لأسباب ترجع لها شخصيًا، وهي التي تُقدر في القانون بثلاثة شهور فقط.
وأكد أنه في حال صدور حكم نفقة ضد الزوج، فإنه يحق له إقامة دعوى إبطال لحكم النفقة الصادر، ويُقدم وثيقة الطلاق أو ما يُفيد انفصال العلاقة الزوجية، وفي هذه الحالة يكون حكم المحكمة بإبطال المفروض من النفقة، ومن الممكن أن يشمل الشهور الثلاثة وهم نفقة العِدة.