حكم قضائى بمنح مواطن ترخيص سلاحه النارى
أيدت المحكمة الادارية العليا حكم أول درجة، الصادر من القضاء الإداري، والذي انتصر لمواطن بأسيوط يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وأيد إعطاءه ترخيص حمل سلاح ناري؛ وذلك لعدم وجود سبب يمنع هذا المواطن من سحب ترخيص سلاحه.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الـدولة، وحمل الطعن رقم 102399 لسنة 63 ق.ع .
وكان مواطن قد تقدم بطلب ترخيص سلاح لكونه يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وقد حصل على الترخيص لتوافر كافة المبررات اللازمة لمنح الترخيص في شأنه، غير أن جهة الإدارة قامت بإلغاء الترخيص وامتنعت عن تجديده دون أي مبرر لذلك، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم، ويطلب الترخيص لحمل سلاحه الناري لكونه يحتاجه في ظروف معيشته للحفاظ على أمنه وأمانه.
وثبت للمحكمة أن حكم أول درجة جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عوار يبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سبب جديد أو أي سند يؤيد ما نعاه الطاعنان على الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديراً بالتأييد محمولا على أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.